الموقعتحقيقات وتقارير

أستاذ العقيدة لـ«الموقع»:الشرع أعطى الرجل حق الطلاق ولا يجوز خلعه غيابيًا

الشرع منح المرأة حق التمكين من مسكن الزوجية حتى انتهاء فترة حضانة صغيرها

كتبت- منار إبراهيم

قال الدكتور محمد عبد الجليل، أستاذ العقيدة الإسلامية جامعة الأزهر، إن الشرع أعطى الرجل حق الطلاق، المرأة لا تطلق إنما يمكنها الخلع أو التطليق بأمر قضائي وتأخذ كل حقوقها الشرعية في الطلاق لضرر.

نرشح لك : المأذونة نشوى جاد لـ«الموقع»: “الحضانة” أكثر القوانين ظلما للرجل وقانون الرؤية “غير آدمي”

وأضاف استاذ العقيدة لـ«الموقع»، في حال الخلع تتنازل عن جزء من حقوقها الشرعية، لذا لا يجوز أن يتم الخلع في غياب الرجل لابد من وجود الطرفين قبل صدور الحكم.

وفيما يخص الشقة، أوضح أن هناك فرق بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة، التمكين من مسكن الزوجية يتم في حالة عدم طلاق الزوجين، وحينها يصدر حكمًا بتمكين الزوجين معًا من المسكن.

نرشح لك : مؤسس المجلس القومي للرجل المصري لـ«الموقع»:قانون الأحوال الشخصية حرم الطفل من العيش مع أبيه ونزع دوره في حياة أبنائه

وتابع أما التمكين من مسكن الحضانة فيتم في حالة الطلاق مع وجود أطفال صغار، وحينها يصدر حكم التمكين للزوجة وحدها حتى انتهاء فترة الحضانة ببلوغ الصغير سنة 15 عام.

واختتم “أستاذ العقيدة” حديثه قائلا: إنه يجوز تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التمليك أو الإيجار بعد الطلاق، كما يحق لها التمكين من مسكن الزوجية قبل الطلاق أيضًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى