الموقعتحقيقات وتقارير

مع مواعيد غلق المحال الجديدة .. “الموقع” ينشر عقوبة المخالفين وفقًا للقانون

كتبت: سمر المغربى

تنتهى غدا مواعيد حظر المحلات التى كانت تغلق فى التاسعة مساءً وهناك اتجاهات فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لعودة مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات طبقا للمواعيد الصيفية السابق إصدارها وهي ان يكون الفتح يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، والغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.

وفى هذا الصدد حدد قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 على عقوبة والتي تقضي بفرض عقوبة على كل من يخالف نصوصه وتصل إلى غرامة مالية والحبس في حالة تكرار نفس المخالفة، ونص القانون على الآتي:-

– يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يقضي القانون بفرض غرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه لكل من قام بتشغيل محل دون ترخيص.

– في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

– كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاته، كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو تضمن النموذج بيانات خاطئة.

– يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات خاطئة.

– يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
– في حالة العود وتكرار المخالفة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف.

– يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

– يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة.

– تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها بمحضر تصالح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى