هلال وصليب

الإفتاء تكشف حكم “تنظيم النسل”

كتبت أميرة السمان

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك  حكم تنظيم النسل أمر جائز شرعًا، خلال منشور لها منذ قليل.

وقالت الإفتاء خلال منشورها: “تنظيم الأسرة للنسل أضحى من الضروريات الحياتية والشرعية؛ فاتِّفاق الزوجين على تباعد فترات الحمل لتدبير مستقبل الأسرة، أو إيقافه لمدة معينة من الزمن لنفس الغرض أضحى أمرًا ضروريًّا؛ للتناسب بين الموارد والنسل من ناحية، ولدعوة نصوص الشرع ومقاصده إليها من ناحية أخرى؛ فقد دعت الشريعة إلى حفظ النسل وجودته، وأباحت العزْلَ عند الحاجة، ولا يتعارض ذلك مع دعوة بعض الأحاديث إلى التكاثر في وقتٍ ما؛ إذ المقصود هو النسل الذي يحصل به التفاخر الحقيقي بتعليمه وصحَّته لا مجرد الكثرة التي هي كغثاء السيل.

وكان الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أجاب عن سؤال ورد اليه مضمونة( ماحكم الموظف الذي يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلًا وتثاقلًا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المريضة؟ وما هي النصيحة الموجَّهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟).

https://web.facebook.com/100064488738150/posts/pfbid0sLwpwYBsi6S7FCn3ZU5vQuMu2noEGuJuSknuJvv3CET1ULDgCJrhUnQGtH4MSyqtl/?_rdc=1&_rdr

وأوضح “علام”، قائلًا: أن الحكم على تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات والإجازات المرضية إنما يكون بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، ويفرق فيها بين أمرين:

الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات والإجازات المرضية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه؛ فهذا جائز شرعًا.

والثاني: من يقوم بتقديم المأموريات والإجازات المرضية الوهمية الكاذبة تهاونًا منه وتكاسلًا، وهذا مُحرَّمٌ شرعًا ومخالِفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد.

وأشار الى أنه على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه متابعا على الطبيب أن يتحرى في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرح في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ؛ لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، وهو في ذلك مستشار، والْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، وإلَّا اشترك مع المتمارض في الإثم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن تصرفات الموظفين في حصولهم على المأموريات وغيابهم عن العمل يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، مضيفة فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه:

«ما حكم توقيع الحضور والانصراف للموظف فى دفاتر العمل دون حضوره للعمل أو المأموريات التي يأخذها ويظل في بيته»، أن الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها محولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، وهذا الأمر جائز شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به.

وتابعت: « أن الأمر الثاني: هو تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي، وحكم هذا الأمر يعد تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا، مؤكدة أن سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخول لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز: لا من الموظف ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى