هلال وصليب

هل سماع صوت الإمام يُجيز للمرأة صلاة الجماعة من المنزل؟.. الإفتاء تجيب

كتب- أحمد عادل

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم متابعة المرأة للإمام في صلاة الجماعة إن كانت تسمعه عن طريق مكبر الصوت، مؤكدًا أنها لا تجوز إلا بشرطين.

وأضاف «شلبي» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: هل تجوز صلاة الجماعة في البيت إذا كنت أسمع الإمام ؟ أنها تجوز إذا كانت ترى الجماعة بعينها، بالإضافة إلى كونها تسمع الإمام من دون أن تحتاج إلى مكبر الصوت.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة المرأة فى بيتها مقتدية بصوت إمام المسجد جائزة بشرط أن يكون البيت ملاصقًا للمسجد، ولا يوجد فاصل وتستطيع أن تتابع الإمام وصوته مرتفع وتحسب للمرأة جماعة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « بيني وبين المسجد 10 أمتار فهل أصلى الجمعة جماعة فى المسجد وأنا فى المنزل ؟»، أنه يجوز للمرأة الصلاة في بيتها على صوت إمام المسجد قياسًا على الصلاة في المسجد الحرام، وذلك لأن الصلاة به تمتد بها الصفوف إلى مسافات بعيدة.

وأضاف أنه لا يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد، إذا بعدت مسافة البيت عن المسجد بحيث لا تستطيع المرأة متابعة الصلاة بصورة دقيقة، موضحًا أن صلاة المرأة خلف الإذاعة أو التليفزيون غير جائزة.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: (أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟

وقالت دار الإفتاء، إنه إذا كان المأموم يريد الخروجَ ليكمل الصلاة وحده دون الإمام فلا ينوي الخروج من الصلاة بالكلية، وإنما فقط ينوي مفارقةَ الإمام، وهذا معناه قَطعُ الاقتداء به، ويُكمِلُ صلاتَه وَحدَه، وتكون صحيحةً مع فواته ثواب الجماعة.

أما إن كان المأموم يريد الخروج من الصلاة بالكلية فشأنه في ذلك شأن المنفرد والإمام؛ يخرج بقطع نية الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام ولا غيره.. ولكن لو قطع صلاة الفريضة لغير عُذر منفردًا فإن ذلك حرام، وإن كانت نافلة فخروجه منها لغير عذر مكروه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [الحديد: 33].

وأما عند العذر في الفريضة أو النافلة فلا حرج عليه؛ لأن “الضرورات تُبِيحُ المحظورات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى