الموقعهلال وصليب

موقف الشرع من طلاق الفار وآراء الفقهاء فيه

ورد سؤال حول بعض الأزواج المرضى الذين يطلقون زوجاتهم، فهل تستحق هذه المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت ميراثًا في الشرع؟

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن هذه المسالة اشتهرت فقها باسم “طلاق الفار”، بمعنى أنه يقصد الفرار من ميراث الزوجة اعتقادًا منه بقرب الأجل.

واختلف الفقهاء حول ميراث المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض زوجها، علما بأن المقصود بمرض الموت هو المرض الذي يغلب على الظن موت المريض به من خلال العرف والتقارير الطبية، ويبقى ملازما للمريض حتى الموت، بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج البيت، فهو مرض اجتمع فيه ثلاثة خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.

وذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أنها لا ترث شيئا، استنادًا لكونها بائنة، ولانقطاع الزوجية التي كانت سببا من أسباب الميراث، وهو مروي عن علي، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وقد نقل المزني قول الشافعي رحمه الله تعالى: “وطلاق المريض والصحيح سواء”.

بينما ذهب الأحناف، والمالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة ومن وافقهم إلى أنها ترث، مع خلاف بينهم في بعض التفاصيل، وهو مروي عن عمر وعثمان وشريح والشعبي وغيرهم، وقد استدلوا على أحقيتها في الميراث بفعل الصحابي، والإجماع، أما فعل الصحابي، فقد ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن قد طلقها في مرضه، فبتها، بمعنى أن الطلاق أصبح بائنا، وأما الإجماع، فلأن فعل عثمان بتوريثها قد اشتهر بين الصحابة دون انكار، فكان إجماعا، كما استدلوا أيضا بأنه قصد السوء، فيرد عليه قصده.

والراجح فقهًا هو ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم إلى أنها ترث من تركة المتوفي بخمسة شروط محددة، وهي وقوع الطلاق بائنًا، وفي مرض الموت، وبغير رضاها، والموت حال العدة، وأن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى