الموقعتحقيقات وتقارير

قانون جعفر العمدة.. كيف اغتال بطل المسلسل قانون العقوبات؟

المخرج حمى بطل المسلسل من أي عقوبة جراء حرائمه في حق الأشخاص والممتلكات

لم يظهر مشهد واحد لشرطي أو محضر ضد جعفر العمدة ليحاسبه على أفعاله

المسلسل يرسخ لفكرة دولة اللاقانون ويخرج جيلا يقلده دون حساب العواقب

 

كتب – عدي الريان

اعتاد الشارع المصري على متابعة المسلسلات الرمضانية، على مدار السنوات الماضية، كما حدث في مسلسل الأسطورة، “لبس شاب قميص نوم حريمي وضربه في الشارع”. ما إن انتهى شهر رمضان تعددت جرائم التعدي على البعض وارتداء الضحية ملابس حريمي داخلية.

منذ بداية شهر رمضان الكريم، وعلى مدار الأيام الماضية عرض مسلسل “جعفر العمدة”، وخلال متابعة الأحدث التي تدور حول رحلته الصعبة في البحث عن الحقيقة ومواجهة الأعداء.

لم يهب شخصية “جعفر العمدة” من أحدا وعلى مدار رحلته يتعدى على من يقابله من “ضرب وتكسير وإهانة وتعدي في مكان عام وخاص”، لكن الشيء الذي اختفى من أحداث الدراما بالمسلسل هي عدم حصول جعفر العمدة على جزاؤه جراء مخالفاته أو جرائمه في التعدي على الأشخاص والممتلكات وكأن المسلسل يغيب فكرة القانون الذي يسري على الجميع ويعاقب على مثل تلك الجرائم أيا كان الشخص مرتكبها حتى لو كان جعفر العمدة.

قد يقول البعض أن أغلب جرائم العمدة جعفر في المسلسل كانت لأخذ الحق من أناس اشرار لكن ذلك ليس مبررا ليغيب المخرج القانون ليفلت بطله من العقاب والأخطر في الأمر أنه يرسخ لثقافة الهروب من العقاب عبر تقليد بطل العمل في أفعاله المخالفة ويعتقد البعض أنه سيهرب من العقاب حال تقليد جعفر العمدة.

كما يرسخ فكرة غياب القانون في العمل لدولة العنف والبلطجة وأخذ الحق بقوة الذراع بعيدا عن القانون ما يضر بالطبع بهيبة القانون والدولة وهنا يكمن الخطر في خروج جيل كامل لا يحترم القانون ولا يعمل حسابا لسلطة أو نظام.. فمن المسؤول عن ترسيخ ثقافة العنف المجاني دون عقاب وكيف سمحت الجهات الرقابية بخروج المسلسل بهذا الشكل.

ولكي لا تقع في المحظور قدم “موقع الموقع” خدمة موجهة للجمهور حتى لا تسقط تحت المساءلة القانونية، فلا تتبع ما تشاهده في التلفزيون لأن الشوارع والأماكن العامة والخاصة بها كاميرات ترصد الوقائع، فما هي العقوبة؟

تقع العديد من المشحانات اليومية بين المواطنين بعضهم البعض لأسباب عدة، وقد تتطور تلك المشاحنات إلى حد السب والقذف والإهانة والتعدي بالضرب.

فكيف يتصرف فى تلك المواقف بشكل قانونى، والتي تعاقب الجاني بالحبس والغرامة، وتبدأ بإقامة دعاوى السب والقذف بتقديم دعوى السب والقذف قبل مضي 90 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة، وبعدها تُقدم الدعوى بثلاثة طرق وهى (بلاغ للنائب العام، جنحة مباشرة أمام المحكمة، أو بلاغ للنيابة الجزئية)، وفي حالة رفع الدعوى ببلاغ للنائب العام تحال إلى النيابة الجزئية المختصة، بعدها تحقق النيابة المختصة في الأمر وتستدعى طرفى النزاع لسماع أقوالهما.

ومن ثم تقدم لجهات التحقيق كل ما يدعم حقك فى الادعاء من (شهود وفيديوهات وصور للواقعة)، وتُحيل النيابة الدعوى الى محكمة الجنح وتحدد جلسة لنظر الدعوى، وتنظر دعاوى السب والقذف المرفوعة من جانب موظفى الدولة (وزراء و مسئولين) أمام محكمة الجنايات، وتنظر المحكمة الدعوى وتطلع على أدلة الثبوت وتستمع لمرافعة دفاعى المدعى والمدعى عليه.

وفي حالة ثبوت الواقعة تصدر المحكمة عقوبة تتراوح ما بين الغرامة التى لا تقل عن 15 آلف جنيه ولا تزيد عن 30 آلف جنيه، وقد تصل للحبس فى حالة إذا كان السب والقذف مس الأعراض أو الشرف، وفى حالة تقدم أكثر من شخص بدعوى السب والقذف، وتنازل أحدهما عن الدعوى، تسقط الدعوى عن الجميع.

ونصت المادة 302 من قانون العقوبات “يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه”

ويتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

وقوامه 3 عناصر “نشاط إجرامى” هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا، أما الركن المعنوى فيأتي القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أن السب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى.

ويقوم السب العلنى على ركنين مادي هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائي، وبالنسبة للركن المادى يقوم على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبي في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجني عليه، أما الركن المعنوى يتمثل في أن السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.

ونصت المادة 302 من قانون العقوبات أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على أن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.. وأضاف العنانى أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى