سياسة وبرلمان

رئيس دفاع النواب: الأمن القومي المصري خط أحمر والاستثمار لا علاقة له بالحدود نهائيا

كتب – محمد إبراهيم:

قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصري خط احمر، ولن يستطيع أحد المساس به.

وبعث رئيس اللجنة برسالة طمأنة للنواب والمواطنين بشأن المخاوف من تملك الأراضى الصحراوية وفقا لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وتابع العوضى خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:”الأمن القومي المصرى خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وامريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها”.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا:” أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا”.

وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أكد أن قانون تنمية أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار، قائلا: وكلنا نعلم ما يحاك في أرض سيناء.

وقال إنه لن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن نصوص قانون الأراضي الصحراوية هي نفس النصوص الموجودة بقانون الاستثمار الذي وافق عليه المجلس، قائلا: لا نستحدث نصوصا جديدة، ولكن ما يتم هو توفيق بين القوانين.

ولفت تقرير القانون إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية

وقالت اللجنة: بات من الضروري إجراء توافق بين القانونين بحيث يتم استثناء المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضى الصحراوية وذلك بشرط أن يكون الحصول على تلك الأراضي لازمًا لمزاولة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى