الموقعتحقيقات وتقارير

خبير يكشف لـ«الموقع» العقوبة القانونية لتسريب أفلام العيد

كتبت – سارة رضا

تعرضت بعض الأفلام التي تعرض خلال موسم أيام عيد الفطر المبارك للتسريب، وانتشرت على بعض المواقع والصفحات، ما تسبب في عزوف البعض عن الذهاب للسينمات لمشاهدة تلك الأفلام بعدما أصبحت في متناولهم، فما عقوبة تسريب الأفلام؟

أوضح هاني سامح، الخبير القانوني أن العقوبات التي يفرضها القانون على تسريب الأفلام تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة بسيطة بالإضافة إلى إمكانية أصحاب المصنفات استصدار أمر من المحكمة الاقتصادية بالتصدي لكل أشكال الاعتداء على المصنف الفني من مصادرة وحجز الإيرادات.

وقال “هاني” في تصريحات خاصة لـ”الموقع” إن الحقوق في الأفلام السينمائية تسقط بمرور خمسين سنة على وفاة المؤلف، كما يجب التصدي لظاهرة الاتفاقات الاحتكارية بين دور العرض حيث عقوبة تلك الممارسات الغرامة التي تصل إلى 500 مليون جنيه.

وأشار الخبير القانوني إلى أن ظاهرة تسريب الأفلام أو عرضها على المواقع الإلكترونية تمثل اعتداء على قانون حماية الملكية الفكرية الذي حمى حقوق المصنفات الفنية دوليا ومحليا، حيث أن القانون فرض الحماية على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة للتأليف على عدد من المصنفات وبينها المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات المشتقة، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.

وأوضح “سامح” أنه هناك حق للمؤلف وصاحب المصنف الفني في الترخيص صلى ش أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما فى ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآليوأم من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

وتابع أنه بإمكان أصحاب المؤلفات أن يستصدروا أمرا من المحكمة الاقتصادية بوقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرض أو نسخه أو صناعته، أو بتوقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخة وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي، وكذلك إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية، ومن الممكن حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.

وأضاف “سامح” أنه فيما يخص العقوبات على انتهاك حقوق المصنفات الفنية فأن المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية عاقبت على كل واقعة اعتداء على المصنفات الفنية بالحبس مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة كل من قام ببيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف، أو تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، أو التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده، أو نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل، بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف.

وأشار إلى أنه يجب بالتوازي مع تلك الحماية والعقوبات أن تفرض الدولة رقابتها على عمليات التغول في فرض أسعار فاحشة على تذاكر السينمات أو ُنسخ الأعمال الفنية وتطبيقات المشاهدة، سواء بتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاتفاقات الاحتكارية بين شركات العرض السينمائي حتى يتسنى للمواطن الاستمتاع بالمشاهدات والأعمال الفنية بأسعار مناسبة ودون انتهاك أو تغول على حقوقه، وأشار سامح إلى أن عقوبة الممارسات الاحتكارية تقع بين الغرامة التي تصل إلى 12% من قيمة المبيعات أو فرض غرامة محددة بـ500 مليون جنيه على كل مشارك في تلك الممارسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى