سياسة وبرلمان

تشريعية النواب تشكل لجنة فرعية لصياغة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كتب – محمد يوسف 

قررت اللجنة الدستورية و التشريعية برئاسة النائب المستشار ابراهيم الهنيدي تشكيل لجنة فرعية مشتركة لصياغة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ان تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

و قررت اللجنة ان تضم مقدمي مشروعات القوانين و هم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و النائبة سكينة سلامة و النائبة منى عبد الله و عدد من نواب اللجنة التشريعية و الاتصالات و تكنولوجيات المعلومات.

و تضم اللجنة ايضا النواب ضياء داوود و ايهاب رمزي و النائب محمد يسري امين سر لجنة الاتصالات و تكنولوجيًا المعلومات ،و للجنة ان تضم من تراه مناسبا من اصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية.
و تنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على ” مادة (٢٥):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.

و نصت المادة (٢٦) على ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

المادة الثانيةيضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

المادة (٢٥ مكررا):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى