سياسة وبرلمان

بعد تصديق الرئيس عليه .. تعرف على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والحوافز التشجيعية الواردة فيه

كتب – محمد إبراهيم:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 184 لسنة 2023،على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وكان مجلس النواب قد وافق في 13 نوفمبر الماضي بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.

ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

– المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى