اقتصادعقارات

أبرز عقوبات سماسرة العقارات المخالفين في القانون الجديد

خطوات جادة اتخذتها الدولة نحو تنظيم عمل الوسطاء التجاريين والعقاريين، أو ما يعرفون باسم السماسرة، عبر قانون يُّعرف هذه المهنة على وجه التحديد، ويضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.

وجاءت عقوبات سماسرة العقارات كالتالي:

وشملت أبرز المواد التي تم تعديلها ضمن أحكام القانون الجديد، المادة الثانية منه، التي نصت على أن يحذر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، حسب الأحوال المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.

وشملت المادة 3 فقرة أولى على أن يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليهم في المادة الثانية من هذا القانون، عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية أو إنشاء أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من المسجلين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون.

كما يعاقب بالحكم بحرمان مرتكبيها من مزاولة النشاط، لمدة لا تجاوز سنتين وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط، كما يعاقب بالغرامة 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 من هذه القانون، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما جاءت المادة 17 الأبرز من القانون، والتي نصت على أنه يُعاقب بذات العقوبة المنصوص بالفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في المادة الثانية، من هذا القانون بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها أو بناء علي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأي من السجلين المشار اليهما، كما يترتب على صدور الحكم بالإدانة وفقا لحكم للفقرة الأولي من هذه المادة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين وإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وجاءت المادة الـ 18 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل أو وسيط تجاري أو سمسار عقاري مارس العمل بعد زوال شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين 3 و3 مكرر من هذا القانون مع علمه بذلك، فضلا عن الحكم بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين.

وجاء المادة 10 مكرر أن يلتزم السمسار العقاري بموافاة الإدارة المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل يطرأ على البيانات المشار إليها بالماد 2 مكررًا، من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير، أما المادة 11 مكررا فيلتزم السمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر من الوزير المختص.

كما يلتزم السمسار العقاري بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعملاتهم.

وشملت المادة 12 مكررًا أن يكون عقد السمسرة العقارية مكتوبا، وموضحا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم السمسار العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما وبيانات السمسار العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمة الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى