سياسة وبرلمان

“الأرتقاء بجودة منظومة التعليم” .. “الموقع” ينشر أهداف قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد

كتبت – سمر المغربى

قبل انتهاء دور الأنعقاد الأول لمجلس الشيوخ وافق على على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، نهائيًا.

وكان الدستور نص فى مادته رقم (۲۰) على “تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ويهدف مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرة للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة.

وتم تعديل المادة الثانية على أن تنص “أن تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومرتكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرفق بالتقدم للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون”، وأضاف التعديل فقرة جديدة تتيح اتخاذ إجراءات تجاه تتقدم المؤسسة أو المركز الذي لا يتقدم بالحصول على الاعتماد خلال المدة المحددة أو عدم استيفاء معايير الاعتماد، وفقًا للقانون.

ونص مشروع القانون على أن “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.

وتنص المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

وحددت المادة الرابعة بأن تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم التقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي.

ونصت المادة السابعة على أن تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم التقني والفني والتدريب ىالمهني قد ينبت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المعارات التابعة لها ومشاركة من الأكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:

1- كيفية تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وآليات تحديد الجدارات.
2- معايير تصميم البرامج وفقًا للإطار العام للمهنة/ التخصص.
3- معايير توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرامج بكفاءة.
4- معايير توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.
5- معايير وأساليب التقويم المتبعة في البرنامج.

ونصت المادة الثامنة على أن “تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات بالتعديل والإضافة لتتوافق مع المعايير الدولية”.

فيما نصت المادة التاسعة على أن “مع عدم الإخلال بإحكام قانون العمل يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتنماد المؤسسة والثانية تحتص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على 3 سنوات ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو ألغاؤه في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة رسوم إصدار الاعتماد للمؤسسات والبرامج أو تجديده بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه للمؤسسة وبما لا يزيد عن 20 ألف جنيه للبرنامج”.

وأجاز مشروع القانون التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه، وذلك أمام لجنة تظلمات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبشأن تشكيل الهيئة نظمت المادة 16 تشكيل مجلس إدراة للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من 15 عضوًا بين خبراء التعليم التفني والفني والتدريب المهني ممن لهم دراية كافية في مجال تقييم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة على أن يكون من بينهم 5 أعضاء من القطاع الخاص يمثلون الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيسه وتحديد المعاملة المالية لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغًا.

ووضع مشروع القانون للهيئة موازنة مستقلة، مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة، والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، رسوم إصدار شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي ورسوم التظلمات التي تحددها اللائحة، والخدمات التي تقدمها الهيئة بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى