الموقعسياسة وبرلمان

54 مليونًا..تعرف على الموقف القانون للمتخلفين عن انتخابات مجلس الشيوخ

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وبتطبيق مقتضى المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، بما أثار التساؤلات حول امكانية تطبيق تلك الغرامة وإصدار حكم ضد 54 مليون متخلف عن التصويت.

وكشفت مجموعة من خبراء وفقهاء القانون الدستوري إن مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات النيابة العامة بمعاقبة المتخلفين عن انتخابات مجلس الشيوخ قرار غير إلزامي، وفي تصوري أنه ليس من الممكن تحريك دعوى قضائية ضد 54 مليون مواطن، وهناك مبررات كثيرة لعدم نزولهم الانتخابات، أبرزها الخوف من العدوي بفيروس كورونا والشعور بعدم جدوى هذه الانتخابات، ومن المتوقع ألا تحرك النيابة الدعوى وستقوم بحفظ القضية.

وقالوا من حق المواطن أن يعارض في حالة صدور حكم قضائي ضده، وتلك المعارضة تأخذ وقتها، وعند الانتهاء منها توجد طرق معارضة آخرى، وسيكسب أصغر محامٍ القضية، وخاصة أن القانون به عوار دستوري.. وبالتالي سيكون الحكم مخالفا للدستور

وأكدوا أنه من الصعب إصدار أحكام ضد هذه الأعداد الكبيرة، مشيرا إلى أن الغرامة الحد الأدنى لها جنيه واحد والأقصى 500 جنيه.

وتابعوا: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب المتخلفين بغرامة تصل لـ 500 جنيه يتم إصدارها بقرار من النيابة العامة بحكم جنائي، ومن الممكن الطعن عليها ومع كثرة أعداد المتخلفين سيأخد الحكم وقتا كبيرا لإصداره.

وأوضحو أنه يوجد نظاما حكم للدول، أحدهما يعتبر التصويت في الانتخابات حقًّا، والآخر يعتبر التصويت واجبا، وتحولت معظم الدول حول العالم لنظام اعتبار التصويت في الانتخابات حقًّا وليس واجبا، بينما الدولة المصرية وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية تعتبر التصويت واجبا.

وأكدوا أنه رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعتبر التصويت واجبا، فإنه في حالة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا من المرجح أن تحكم بعدم دستورية هذا النص تقريري وليس إلزامي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى