هلال وصليب

هل يجوز إخراج زكاة مالي بطاطين؟.. الإفتاء تجيب

كتب- أحمد عبد العليم

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز إخراج زكاة مالي بطاطين ؟”.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفميا يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته .

وأضاف أمين الفتوى: ” لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد. وتابع أمين الفتوى والحالة الثانية: إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ 70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيها عن كل عن كل ألف جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى