سياسة وبرلمان

رئيس نقل النواب: تعديلات قانون الأراضي الصحرواية سينعكس على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاعات مختلفة

كتب – محمد إبراهيم:

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وسينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في كافة المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان وغيرها.

وأكد النائب علاء عابد، أن القانون من اهم القوانين التي تحتاجها الدولة، ويخدم المستثمر الأجنبى، ليكون شريكا أساسيا في التنمية الشاملة في مصر، مشددا على ضرورة العمل علي اتخاذ كافة الخطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني .

ولفت تقرير القانون إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية

وقالت اللجنة: بات من الضروري إجراء توافق بين القانونين بحيث يتم استثناء المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضى الصحراوية وذلك بشرط أن يكون الحصول على تلك الأراضي لازمًا لمزاولة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى