اقتصاد

تعرف على الفئات المستحقة من تعويض البطالة بالتأمينات الاجتماعية

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأشخاص المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، تستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة.

تعرف على تفاصيل “منحة القطع” المقدمة من التأمينات الاجتماعية

ونرصد لكم الفئات المستحقة لتأمين البطالة من التأمينات الاجتماعية

 

الفئات المستحقة لتعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ـ يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمَّن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.

ـ كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

ـ ويوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.

تعرف على تفاصيل “منحة القطع” المقدمة من التأمينات الاجتماعية

تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.

ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.

ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

ـ 45% لباقى الأسابيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى