الموقعتحقيقات وتقارير

بعد قرار تعديل سن الطفل في البطاقة لـ 15 عاما..خبراء قانون يكشفون لـ«الموقع» التعديلات القانونية المترتبة عليه

المستشار علاء مصطفى: تعديل سن الطفل في البطاقة لا يتبعه تعديلات قانونية إلا يُعد انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة 

 

المستشار محمد ميزار: تعديل لا غاية له وليس هناك مسائلة جنائية للطفل قبل 18 عاما ولا ولاية مالية قبل بلوغه سن الرشد

كتبت- منار إبراهيم

 

أقر مجلس الوزراء، أمس، تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، ليصبح 15 بدلا من 16 عاما، ويأتي ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، ولكن هل هذا التعديل في السن سيتبعه تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وما هي التغييرات المرتبطة على ذلك في إطار قانون الطفل؟، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عاما، هذا ما سيناقشه «الموقع» خلال السطور القليلة القادمة…

قال علاء مصطفى، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن تعديل سن الطفل في البطاقة لن يتبعه تعديلات لمواد في قوانين أخرى علي الرغم من ارتباط هذا التعديل بهذه المواد ارتباط لا يقبل التجزئة.

و أوضح “المحامي بالنقض لـ “الموقع”، أن المادة (٢) من قانون الطفل لسنة ١٩٩٦ والتي تعرف الطفل بأنه “يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة”،
غير مرتبطة بهذا التعديل الاخير لسن استخراج بطاقة الأحوال المدنية الشخصية لمن بلغ عمره 15 عاما.

ولفت إلى ذلك لكون المادة ( ٢ ) من قانون الطفل مرتبطة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر عام 1990، والتي جاء في نصوصها بأن الطفل هو من لم يبلغ من العمر 18 عاما وهذا ما أقرته الأمم المتحدة وأغلب دول العالم كسن للطفولة.

وأضاف أن الدستور المصري نص عام 2014 في المادة (80) باب الحقوق و الحريات علي: ” يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، ونصت أخر فقرة بالمادة على الأتى: “تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله”.

وأكد “مصطفى” أن هذا التعديل لن يؤثر على المسئولية الجنائية الكاملة للطفل في القانون المصري لأن هذا منصوص عليه دستوريا وبالتالي فمن هو دون هذا السن فمسئولية تخضع لمحكمة الطفل كونه حدث طبقا لأحكام المادة 122 فقرة 2 على الأتى: “تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116والمادة 119 من هذا القانون”.

وأشار إلى أن العقوبات للطفل في ظل قانون الطفل وقانون العقوبات لن تتعدي ما تضمنته المادة (111 ) من قانون الطفل على أنه: لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ونوه إلى أن هذا التعديل لن يؤثر علي سن الطفل في مصر ولا مسؤوليته الجنائية بالرغم من أنه يحمل بطاقة شخصية، وبالتالي فأي تعديل في سن الطفل أو سن مسئوليته الجنائية يُعد انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر سنة 1990 ومخالف أيضا لدستور مصر 2014، ومخالف لقانون الطفل من جهة أخرى والذين اقر جميعهم بأن سن الطفل هو 18 عاما فأقل.

ومن جانبه قال محمد ميزار، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي من سن 16 إلى 15 عاما، هو تعديل متعلق بتحقيق ثبوتي فقط لايبني عليه تغيير حقيقي في تشريعات أو قوانين.

وأضاف أنه من خلال مطالعة القوانين والتشريعات المصرية، فإن سن المخاصمة القضائية في قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ببلوغ الصغير 15 عاما، وهو ما يتفق معه التعديل، وكذلك إعتبار هذا السن أقصي سن لحضانة النساء، ولكن هذا لايعني أنه وفي نظر القانون لا يعد طفلاً.

وتوضح “ميزار” أنه فيما يتعلق بشأن احكام الولاية على المال، أعتبر القانون سن 21 هو بلوغ سن الرشد، وحتى لا يحدث هذا الأمر نوع من اللبس واعتبار أن هذا السن هو سن البلوغ أو سن المسائلة، أو يمنحه حق إبرام العقود أو التصرفات، فإن المقصود بصغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية، لأن قوام المسؤولية الجنائية يتمثل في الوعي والإرادة فان الوعي يعني قدرة الشخص على فهم حقيقة أفعاله وتمييز ما هو مباح مما هو محظور .

وأشار إلى ان الطفل خلال مرحلة ما بين الثانية عشرة و الخامسة عشرة، لا توقع على الطفل في هذه المرحلة العقوبات الجنائية العادية مادة ( 101 ) من قانون الطفل المعدلة في عام 2008 .

وتابع “المحامي بالنقض” أن الطفل في مرحلة ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة ، يعتبر مسؤولاً مسؤولية جنائية لكنها مسئولية مخففة تتناسب مع القدر الذي بلغه من الوعي والتمييز، ومؤدي هذه المسؤولية امكان تطبيق العقوبات المقررة للجرائم على من ارتكبها في هذه السن ، ومؤدى تخفيفها أن القاضي ملتزم وجوباً بتطبيق عقوبات مخففة على الطفل مرتكب الجريمة، وتبدو مظاهر التخفيف التي يتمتع بها الطفل مثلما يستخلص من نص المادة 111 وقانون الطفل المعدل سنة 2008 .

و اوضح ان مرحلة بلوغ الثامنة عشرة هي سن المسؤولية الجنائية الكاملة، ببلوغ الشخص هذه السن يصبح مسؤولاً مسؤولية جنائية كاملة، فيخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون، ويخرج من نطاق تطبيق قانون الطفل لتسري عليه القواعد المنصوص عليها في قانوني العقوبات و الاجراءات الجنائية .

واختتم حديثه قائلا: انه لا غاية الأمر من تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي، وانه لا يتعلق بأي تعديلات تمنح هذا السن كامل الأهلية أو اعتباره بلوغ سن الرشد، وكل ما يوجبه القانون عليهم بموجب هذا التعديل، هو الغرامة حال عدم استخراجها بعد بلوغ خمسة عشر عاما بست شهور، وكذلك حال عدم حمل بطاقة الرقم القومي في هذا السن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى