الموقعتحقيقات وتقارير

الحبس أو الغرامة .. “الموقع” يرصد عقوبة مخالفة حالة الطواريء

كتبت _ فاطمة عاهد

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في قرار رقم 174 لسنة 2021، عن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب ما تمر به البلاد من ظروف أمنية وصحية خطيرة في الفترة الأخيرة.

ويتضمن قانون الطوارئ عدة مواد من شأنها تنظيم شئون البلاد في مثل تلك الفترات الأخيرة، ومن يخالفها يتعرض لعقوبة وفقا لما نص عليه قانون الطوائ، ويذكر “الموقع” العقوبة في السطور التالية..

غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيها

وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من قانون الطوائ رقم 162 لسنة 1958، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية، فإنه يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص، حيث ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

حبس 6 أشهر حال مخالفة قانون الطوارئ

وأضافت المادة الخامسة من قانون الطوارئ، أنه في حال لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعريف قانون الطوارئ

‏يعد قانون الطوارئ هو تشريع ينظم حالة الطوارئ التي نص عليها الدستور، والذي يتضمن مدة حالة الطوارئ، وكيفية إعلانها وشروط تطبيقها والعقوبة المقدرة لمن يخالف قرارات المسؤولين والتدابير المناسبة للحالة ومن يختص بتنفيذ تلك التدابير.

ووفقا لما نصت المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958، بخصوص حالة الطوارئ على أنه تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

‏وبحسب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة، والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما يشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه، وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى