سياسة وبرلمان

اقتراح برلماني لتجريم الانتحار والشروع فيه ومواجهة الظاهرة

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، حيث انتشر فى الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.

واخر هذه الحالات انتحار فتاة بكفر الزيت تبلغ من العمر 17 عاما والتى أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للإبتزاز الإلكتروني من أحد الشباب، حيث قام بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على «فيسبوك» لابتزازها لمحاولة لقاءها ، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور محاولًا الضغط عليها وتهديدها.

وأكمل احمد مهني، يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة .

واردف عضو مجلس النواب، أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة، لكن وفى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع فى الانتحار، وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح

واضاف مهني، بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما اقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن، لذا اقترح عضو مجلس النواب… أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب.
وتكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى