أخبارالموقع

أول رد من وزارة الصحة على واقعة “طفل العناية المركزة”

كتبت – نورهان أبو زيد:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه جار التحقيق في تفاصيل واقعة إهمال أحد المستشفيات الاستثمارية وملابساتها، للوقوف على مدى صدق الإدعاء من عدمه.

كما أكد، بحسب صفحة الإعلامي رامي رضوان، أنه في حالة صدق ادعاء الطبيبة سمر العمريطي، بشأن إهمال المستشفى في تقديم الخدمة الطبية المناسبة لطفلها، سيتم محاسبة المستشفى، حرصا من الوزارة على تقديم الخدمات العلاجية في المستشفيات الخاصة بالشكل اللائق.

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء حمل رقم 5054512 ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي على اثر واقعة الطفل المريض نجل السيدة سمر العمريطي .

وجاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم .

واستند البلاغ لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بملف  78/2/39 ورقم  69 لسنة 1997 وفيها انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع اجور الاقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الإستثمار لأختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وكما أشار البلاغ الى أن المادة 12 من القانون السالف  تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة (وانها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد)

واستند البلاغ الى الثابت في قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة2002   والقرار رقم543 لسنة  2016 بتحديد اسعار الخدمات الطبية , وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 (المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980)  وفي مادته التاسعة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد اسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيره من المستشفيات الاستثمارية مع احالة المستشفى الى النيابة العامة لإرتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.

ولأهمية فتوى مجلس الدولة نرفق نص الفتوى :

الفتوى رقم  69 لسنة 1997 بتاريخ فتوى : 21/01/1997 و تاريخ جلسة : 08/01/1997

موضوع الفتوى :

فى شأن مدى خضوع أجور الاقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 لتحديد الاسعار الذى تجريه اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

نص الفتوى :

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1997

ملف رقم : 78 / 2 / 39

السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان

اطلعنا على كتابكم رقم 1215 المؤرخ 31 / 10 / 1996 فى شأن مدى خضوع أجور الاقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 لتحديد الاسعار الذى تجريه اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من كتابكم المشار اليه _ ان وزارة الصحة والسكان لاحظت فى الآونة الاخيرة ازدياد شكاوى المواطنين من أسعار الاقامة والخدمات بالمستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار آنف الذكر.

ومن ثم انعقدت لجنة تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية بالوزارة المشكلة طبقاً لاحكام المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لوضع أسس يتم تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية بالمستشفيات المشار اليها، بيد أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار فى هذا الشأن وذلك لما آثاره بعض اصحاب المنشآت الطبية الممثلين فى اللجنة من صعوبة تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية للتفاوت الشديد فى سعة هذه المستشفيات. وقد خوطبت بعض المستشفيات للافادة عن الاسس التى حددت فى ضوئها تكلفة وأسعار الخدمات الطبية التى تقدمها، الا انها أفادت بأنها تخضع لاحكام قانون الاستثمار الذى نص فى المادة ( 9 ) منه على عدم خضوع منتجات المشروعات المقامة طبقاً لاحكامه للتسعير الجبرى وتحديد الارباح.

وافادت الهيئة العامة للاستثمار بكتابها المؤرخ 15 / 7 / 1996 بعدم خضوع المستشفيات المنشأة وفقا لاحكام قانون الاستثمار لقواعد التسعير الجبرى وتحديد الاسعار.

واذ انتهت اللجنة الثانية من لجان الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1983 إلى خضوع الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية لاحكام المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 والتى تخول اللجنة المختصة تحديد أسعار خدمات المستشفيات الخاصة والعادية والاستثمارية على حد سواء وذلك فى ظل العمل بقانون الاستثمار السابق رقم 43 لسنة 1974 والذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة ( 9 ) من قانون الاستثمار الحالى رقم 230 لسنة 1989 لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 8 يناير سنة 1997 فتبين لها أن المادة ( 1 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو اقامة الناقهين وتشمل ما يأتى:_

( أ ) العيادة الخاصة…..( ب ) العيادة المشتركة……( ج ) المستشفى الخاص…… ( د ) دار النقاهة …. وتنص المادة ( 3 ) على أنه يجب ان تكون ادارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة …. وتنص المادة ( 7 ) على أنه يجب ان تتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية .. كما تنص المادة ( 8 ) على أنه يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى احدى المنشآت الطبية ما يأتى : … وتنص المادة ( 12 ) من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الدولة لصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة لاصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية باعلان قائمة اسعارها فى مكان ظاهر بها، وباخطار النقابة العامة للاطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الاسعار لتسجيلها لديها .

ومفاد ما تقدم أنه نظراً لما تقوم به العيادات الخاصة أو العيادات المشتركة أو المستشفيات الخاصة أو دور النقاهة من دور هام فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، أصدر المشرع القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وما تقدمه من خدمات وتسجيلها ومراقبة أداءها وترشيد تكلفتها، وناط بكل من وزارة الصحة ونقابة الاطباء سلطة الاشراف عليها لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من ادعياء الطب ومن الممارسات الخارجة عن مهنة الطب، ومن ثم اختص المشرع اللجنة المشار اليها فى المادة ( 9 ) آنفة الذكر _ والتى تمثل فيها نقابة الاطباء ووزارة الصحة وممثل لاصحاب المنشآت الطبية _ بتحديد أجور الاقامة واسعار الخدمات الطبية التى تقدمها كل منشأة على حدة، على ان تراعى فى ذلك عناصر تكلفة الاقامة ومستوى الخدمة التى صدر بموجبها الترخيص بمزاولة نشاط المنشأة سواء كانت عيادة خاصة أو عيادة مشتركة أو مستشفى خاص أو دار نقاهة، ولا يغير من ذلك خضوع بعض المنشآت لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة1989 التى نصت المادة ( 9 ) منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الإرباح وذلك ان هذه المنشآت الطبية وان نشأت وفقاً لاحكام قانون الاستثمار ، الذى يشجع الاستثمار ويحمى الأرباح المتولدة منه الا انها لاتزال على طبيعتها من كونها قوامة على تقديم خدمات علاجية وطبية تتعلق بمرفق الصحة مما يتعين معه الانضباط فى شأنها، ومن ثم كان خضوعها لاحكام المادة ( 9 ) من قانون تنظيم المنشآت الطبية التى لا تعنى اثقالها بأية أعباء، وانما تقضى بمراجعة تكلفة الإقامة بالمستشفى وأسعار الخدمات الطبية وتحديدها فى ضوء الاموال الموظفة فى هذا النشاط وذلك تشجيعاً فى مجال المنشآت الطبية على نحو ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ( 51 ) لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع اجور الاقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

تحريراً فى 20 / 1 / 1997 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى