سياسة وبرلمان

تعرف على شروط منح الحقوق التسويقية لبراءة الاختراع وفقا لقانون حقوق الملكية الفكرية

كتب – محمد إبراهيم:

حدد قانون حماية الملكية الفكرية عددا من الشروط لمنح الحقوق التسويقية لبراءة الاختراع وفقا لهذا القانون.

وتنص المادة (٤٤) مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقًا تسويقية استئثارية

لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:

١- أن يكون الطالب قد أودع طلبًا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارًا من أول يناير ١٩٩٥.

٢- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.

٣- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.

٤- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.

ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحًا من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.

ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.

وذكرت المادة (٢٨) على أنه يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (٢)، (٣) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى