سياسة وبرلمان

تعرف على آليات تقويم أداء الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية

كتب – محمد إبراهيم :

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل كافة التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، فضلا عن إيضاح كيفية تقييم أداء الموظفين ومواعيد تقديم تقارير تقويم الأداء.

وقد نصت المادة (73) من قانون الخدمة المدنية على أن تقوم إدارة الموارد البشرية، بكل وحدة عمل، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وأبريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة، وعلى هذه التقسيمات إعادة التقارير بعد استيفائها في موعد لا يجاوز نهاية شهري نوفمبر ومايو.

وأوضحت مواد القانون أنه يتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الأول من شهري نوفمبر ومايو من كل سنة على أن يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الاعلى خلال النصف الثاني من ذات الشهرين.

ويصدر التقرير السنوي لتقويم الأداء خلال شهر يونيو من كل سنة، ويحسب وفقا لمتوسط مجموع درجات الموظف في تقريري تقويم الأداء المنصوص عليهما في الفرتين السابقتين.

ووفقًا للمادة (74) يُراعى في تقدير تقويم أداء الموظف الضوابط الآتية:

– واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيًا على أساس من الدقة التامة فى قياس أداء وسلوك الموظف.

– حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيًّا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها.

– الوصول الى المنحنى الطبيعي للأداء.

– معدل الأداء الذي يتم تحديده لكل وظيفة.

كما نص قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين حال ارتكابهم المحظورات التي وردت بالقانون، وسبق ذكرها، ومن تلك الجزاءات ما يلي:

– الإنذار، أو الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

– تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

– الإحالة إلى المعاش.

– الفصل من الخدمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى