سياسة وبرلمان

تعديلات أحكام قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير .. على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل

كتب – محمد إبراهيم:

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلساته العامة الأسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وهنا نجد أن الدستور كفل فى المادة (67) حرية الإبداع الفني، والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

كما كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه فى تنميته وجدانياً ومعرفياً، وإعمالاً لهذا الحق الدستورى وانطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون فقد صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير ، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم ثمانى عشرة سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً عن أفضل الأعمال والمصنفات التى أنتجوها فى مجالات الثقافة والفنون.

وتشير فلسفة وهدف مشروع القانون، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب ، واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة وتحقيقاً لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة ، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020والقاضى نصه “بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار ، فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له ، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الإكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلاً عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف .

واتساقاً مع هذا المنطلق ، رؤى أيضاً تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة “ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،” ، وذلك بالإبقاء على عبارة ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة” بإضافة عبارة ” فى المستوى العمرى ذاته ” ، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته” .

وعلاوة على ما سبق ، فقد رؤى أيضاً استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة “دون تقاضى أعضائها أى مقابل” ، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، لذلك إرتأت وزارة الثقافة استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها “ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك”.

ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

تضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالى:

(المادة الأولى)

نصت على استبدال المادتين (2) ، (3/ فقرة أخيرة) ، من القانون رقم (204) لسنة 2020 وذلك على التفصيل الآتى:

مادة(2):

1- تم حذف البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون القائم والقاضى نصه “بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.

2- تم تعديل البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من الاشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة “ألا يكون فد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،” وذلك بحذف عبارة “ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وَإضافة بدلاً منها عبارة ” فى المستوى العمري ذاته”.

مادة (3):

3- تم استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون الحالى بحذف عبارة “دون تقاضى أعضائها أى مقابل” ، ليصبح نصها “ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك”.

(المادة الثانية)

تناولت نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

ثالثاً:: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.

أضافت اللجنة تعديلاً إجرائياً على المادة الثانية (مادة النشر) وذلك بإضافة فقرة أخيرة نصها “يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

رابعاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.

نظراً لأن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته يرجى مراعاة إعمال نص المادة (175) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على ” يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة.
ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.

و ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.

وتثمن اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيما تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان الاستمرارية فى تلك الرعاية حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اطلعت على القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 37 لسنة 1958 وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، حيث استبان لها أن شروط منح هذه الجوائز انصبت فقط على قيمة العمل أو المنتج أو الابتكار المقدم ذاته وأن يكون ذا قيمة علميــة أو أدبية أو فكرية أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة ولم يتطرق القانون السابق ذكر في نصوصه أو سعى بأي صورة لوضع شروط أخرى تتعلق بالأشخاص المتقدمين للحصول على الجائزة .

واللجنة إذ تطمئن الى أن توافر شرط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن يمكن المسئولين عن منح تلك الجوائز من أن يضعوا في الاعتبار هذه الأمور كبديهيات استقر عليها العمل فى منح تلك الجوائز والدليل على ذلك أننا لم نجد فيمن حصلوا على جوائز الدولة أو جائزة الطفل من كان سيئ السمعة أو سبق له ارتكاب أى من الجرائم المخلة بالشرف أو حصل على الجائزة دون أن يرد اليه إعتباره.

كما ترى اللجنة أن التعديل الوارد بالمادة (2) والذي ينص على ألا يكون قد سبق للطفل الفوز بالجائزة فى المستوى العمري ذاته يحقق تكافؤ الفرص بين المتقدمين حال التزاحم على الجائزة بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال للمشاركة والفوز بالجائزة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى