حوادث

تأجيل دعوى تطالب ببطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي لـ17 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى القضائية ضد كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، لجلسة 17 مارس للاطلاع علي 21 حافظة مستندات قدمها الكابتن محمود الخطيب.

وكان المحامي خالد سليمان المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا طالب بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت يوم 18 نوفمبر 2023.

وقال المحامي في دعواه، إن الجمعية العمومية العادية للنادي لم تنعقد في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وحيث توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.

وتابع: تمثل أسباب بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية في أن المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وحال غيابه يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا من حاضري الاجتماع، – وتنص المادة72من ذات اللائحة على أن يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، ويكون له رئاسة اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة في حال حضوره، وبإعمال نص المادتين على وقائع انعقاد الجمعية العمومية العادية في 2023/11/18 نجد أن المطعون ضده الأول، بموجب الفلاشة المقدمة كتسجيل صوت وصورة لوقائع الجمعية قد بدأها بكلمة ارتجالية كعادته تجاوزت الأربعين دقيقة دون اتباع جدول الأعمال المعلن.

وأضاف: كان يجب عليه أولًا أن يقوم بنفسه بإعلان عدد الحضور من خلال كشوف توقيعات الأعضاء ثم يعلن بنفسه كرئيس للجمعية بلوغ عدد الحاضرين لنسبة صحة الانعقاد من عدمه وما يترتب على ذلك من قرارات كان يجب عليه اتخاذها، ومنها أن يعلن بنفسه عدد الحضور الذي ادعوا فيما بعد أنه 3034 عضو)، وعليه يعلن عدم اكتمال نصاب انعقاد الجمعية، ثم يعلن بنفسه قرار إرسال بند الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية المختصة عناية المطعون ضده الثالث، والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، لكنه لم يفعل وتنازل عن هذا الحق بإجراء باطل بأن أناط للمطعون ضده الثالث القيام بذلك بالمخالفة للقانون واللائحة الأساسية للنادي، حيث تنازل المطعون ضده الأول – رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية عن هذا الحق الأصيل للمطعون ضده الثالث وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة سيد حزين.

وتابع: وهنا يتأكد جليًا مخالفة المطعون ضده الأول لنص المادتين31، 72 من لائحة النظام الأساسي للنادي بتنازله عن حق أصيل لا يجوز له التنازل عنه لمن ليس له صفة في إدارة الجمعية العمومية، وقد قام المطعون ضده الثالث بدور المطعون ضده الأول بإجراء باطل قانونًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى