هلال وصليب

الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب إلا في 6 حالات جائزة.. تعرف عليها

كتبت-رضوى مصطفى

حذر الشرع الشريف من الغيبة والنميمة وجعلهما من كبار الذنوب، التي تستوجب من فاعلهما التوبة والاستغفار، وردت عقوبة الغيبة في قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا »، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَّا عُرِجَ بي مَرَرْتُ بِقومٍ لهُمْ أَظْفَارٌ من نُحاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وصُدُورَهُمْ، فقُلْتُ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لُحُومَ الناسِ، ويَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ».

الحالات التي تجوز فيها الغيبة

هناك صُور استثناها علماء الإسلام من الغيبة، ويَجب الاقتصار في هذا الاستثناء على الضرورة، ولا إثم في ذلك، وأكثرُ هذه الأسباب مُجمع على جواز الغيبة بها.

قال النووي: اعلم أنَّ الغيبةَ وإن كانت محرمة، فإنَّها تباحُ في أحوال للمصلحة؛ وعدَّد هذه الأسباب:

أولًا: التظلُّم؛ أي: إنَّه يجوزُ للمتظلم أنْ يقولَ: فَعَل بي فلان كذا وكذا لمن يتظلم إليه.

ثانيًا: تجوز الغيبة في حالة الاستعانة في تغيير المنكر وردِّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعملُ كذا فازجرْه عنه.

ثالثًا من الحالات التي تجوز فيها الغيبة : تجوز الغيبة في الاستفتاء؛ بمعنى: أنْ يذهبَ المستفتي إلى المفتي، فيقول: لقد ظلمني فلان بكذا أو كذا، فماذا أفعلْ لرد الظُّلم عن نفسي، والأسلم التعريض بأنْ يقولَ: ما قولك في رجل ظلمه أخوه، وإن كان التعيين مُباحًا بقدر الحاجة، والدليل على ذلك: أنَّ هند زوجة أبي سفيان شكَت للنبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّ سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يَكفيها وولدها، فهل تأخذ منه بغير علمه، فأذن لها النبيُّ أن تأخذ بالمعروف، فلأن النبيَّ لم يزجرْها لا يُعدُّ ذلك غِيبة.

رابعًا: تحذير المسلمين من الوقوع في أيِّ شر، كأن يقول فلان مبتدع، وذلك للنصح، وكذلك جرح المجروحين من الرُّواة للحديث، وكذلك المشاورة في مصاهرة إنسان أو مُحاورته.

خامسًا من الأحول التي تجوز فيها الغيبة : تجوز غيبة الفاسق الذي شهر بفسقه، كالمجاهر بشرب الخمر؛ قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: “ليس لفاجر حُرمة”؛ وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر. وقال الصلت بن طريف: قلت للحسن: الرجل الفاسق المعلن بفجوره، ذكري له بما فيه غيبة؟ قال الحسن: لا، ولا كرامة.

سادسًا: التعريف، فإذا كان معروفًا بلقب؛ كالأعمش والأعرج ونحوها، جاز تعريفه بها، ويحرم ذكره بها تنقصًا، ولو أمكنَ التعريفُ بغيره كان أَوْلى؛ ولذلك يقال للأعمى: البصير؛ عدولًا عن اسم النقص.

وقال ابن كثير: الغيبة مُحرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلاَّ ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنَّصيحة؛ كقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة»، وكقوله لفاطمة بنت قيس – وقد خطبها مُعاوية وأبو الجهم -: «أما معاوية فصعلوك، وأمَّا أبو الجهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه»، وكذا ما جرى مجرى ذلك.

عقوبة الغيبة والنميمة يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظَافِرُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ».

ويحرم على المسلم أن يأذن بالغيبة عنده وكذا الاستماع لها أو إقرارها بل الواجب الإنكار المغتاب، فقال تعالى: «إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ . وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

وقال –صلى الله عليه وسلم-: «من رد عن عرض أخيه في الغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة »، وأن الغيبة تباح للضرورة لغرض صحيح شرعي فيما لايمكن الوصول إليه إلا بها، وأن التوبة من الغيبة تستلزم التحلل ممن اغتبته مجابهةً أو دعاءً فمن صدق نيته في التوبة يسر له أسبابها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى