هلال وصليب

الأعلى للشئون الإسلامية يوضح الحكم الشرعي للمتحول جنسيا

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تتفق المؤسسات الدينية حول الرأي الشرعي في التحول الجنسي، بتحريمه وعدم جوازه إلا في حالتين يتم تحديدهما وفقا للرأي الطبي، مشيرا إلى أنه ليس للإنسان حق التصرف في أعضاء جسده إلا في حدود ما بينت شريعة الإسلام إباحته بنص خاص أو بنص عام، حيث قال تعالى: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ”.

وأضاف “هندي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جيلاني كساب، ببرنامج “الحكاية مع جيلاني”، المذاع على قناة “الصحة والجمال”، أن اضطراب الهوية الجنسية لبعض الأشخاص مشكلة معروفة منذ زمن قديم سابق لعصور الإسلام، لكن معناها أن تجتمع في الشخص الواحد علامات ومؤشرات شكلية وسلوكية للذكورة والأنوثة مع تفاوت في نسبة ذلك بين مريض وآخر، مشيرا إلى أن هذه المشكلة لها حالتان: فقد تكون مشكلة فعلية لا دخل لإرادة الشخص فيها؛ وقد تكون مفتعلة بإرادته، ولكل حالة من هاتين حكم وعلاج ويسمى من ابتلى بهذا الاضطراب “خنثى”.

وتابع: “إذا كان الاضطراب جسديا شكليا فكانت له آلة تناسل الذكر والأنثى، فإذا استحكم اللبس وأشكل الأمر بحيث لم يعلم أيهما الأصل وأيهما الزائد سمى: “خنثى مشكل”، وكذا إذا لم يكن له آلة أصلا”، موضحا أنه قد ذكر الفقهاء أن ترجيح جنس الخنثى المشكل بميوله القلبية لا يعتبر إلا في حالتين؛ الأولى: عند العجز عن علامات ظاهرة، والثانية: إذا كان ليس له ذكر رجل ولا فرج أنثى، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز إلحاقه بأى الجنسين بناء على ميوله القلبية أو ما يمكن أن يعبر عنه اليوم بالإحساس الداخلى بأن روحه تنتمي إلى الجنس الآخر.

وأكمل: “لا يجوز إلحاق أي شخص بجنس أخر بناءا على ميوله القلبية، مشيرا إلى أنه إذا كان الاضطراب اللا إرادي والمشابهة عارضة للسلوك والكلام والحركات فيسمى المبتلى مخنَّثا إذا كان ذكرا، ومُتَرجلَة إذا كانت أنثى، ولا يلحق هذا المبتلى عقاب ولا لوم إلا إذا أمكنه دفع هذا الاضطراب فلم يفعل، أما من افتعل هذا الاضطراب بأن يتشبه بالجنس الآخر فإن كان رجلا سمي “مخنَّثا”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى