هلال وصليب

هل تجوز زكاة المال للأقارب الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

كتب _ أحمد عبد العليم

هل تجوز زكاة المال للأقارب الفقراء؟”، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «تجوز بشرط ألا يكونوا من الأصول أو الفروع، أي لا تجب نفقهتم على المزكي».

وفي ذات السياق، أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراج الزكاة للأقارب، منوها بأنه يعطي المزكي أجرين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، منوهًا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

ومن جانبها، أفادت لجنة الفتوى التابع لمجمع البحوث الإسلامية، أن أقارب المسلم قسمان، أولهما يجب عليه نفقته، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة لهم، والقسم الآخر من الأقارب لا يجب النفقة عليهم وبالتالي هم أولى بالزكاة من غيرهم.

وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟»، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى