هلال وصليب

هل يشترط في الصدقة الجارية أن تكون من مال المتوفي؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب- أحمد عادل

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصدقة الجارية عن المتوفى لا يشترط فيها أن تكون من ماله، لافتا إلى أن الصدقة الجارية يجوز أن يخرجها عنه ولده أو أي شخص غريب عنه بنية الصدقة الجارية عن هذا المتوفى.

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن هناك فرقا بين الصدقة والصدقة الجارية، فالصدقة غير الجارية هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال أو طعام أو كسوة أو دواء أو فراش، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطها: أن يحبس الأصل، وتسبل الثمرة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟»أن الصدقة إما مؤقتة وإما جارية ، والجارية مستمرة دائما مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا مات إبن ادم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدا صالح يدعو له)).

وأشار إلى أن الصدقة الجارية تكون لبناء مسجد أو شراء مصاحف توضع في المسجد أو وقف بيت أو محل على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى