سياسة وبرلمان

«محلية النواب» تستكمل مناقشة تعديلات قانون الجبانات

كتب – محمد إبراهيم:

تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة خلال المناقشات السابقة استقرت على تغيير مسمى القانون إلى قانون المقابر، بدلا من الجبانات استجابة لرأي الأزهر الشريف.

وتضمنت تعديلات قانون الجبانات، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى تغيير مسماه لقانون المقابر، العديد من العقوبات، وبينها عقوبة نبش المقابر والتي تصل لغرامة 50 ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات النص على: يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه” وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

وتنص المادة 5 من تعديلات قانون الجبانات: يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه”.

على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيها “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيها “عشرة آلاف” جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.

كما يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه” وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى