سياسة وبرلمان

طلب إحاطة لإلغاء شرط جامعة دمنهور منح الشهادات للخريجين إلا بعد محو أمية 5 مواطنين

كتب – محمد إبراهيم:

تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن عدم منح جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة لشهادات التخرج للخريجين إلا بعد قيام كل خريج بمحو أمية 5 مواطنين وتقديم شهادة بما يفيد بذلك للجامعة.

وتساءل ” النحال ” قائلاً : أين دور الهيئة القومية لتعليم الكبار ؟ ولماذا يتم إلزام الخريجين بهذا الأمر الذى يعتبر تطوعاً وليس إلزامياً خاصة أنه لا يوجد أئ قانونى يلزم الطلاب من الخريجين بالقيام بهذا العمل ولاتوجد أى اشتراطات لقبول الطلاب بالجامعة.

وطالب النائب بلال النحال بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لاتخاذ جميع الاجراءات من الحكومة لإلغائه.

وقد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى