هلال وصليب

حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء.. «الإفتاء» توضح

كتب- أحمد عادل

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول (ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.

وأضافت، أن الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين.

وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.

تظل المعاملات المالية في البنوك واحدة من أكثر المسائل جدلا لما تسببت به بعض الفتاوى المتشددة من تحريم مطلق وتقييد جعل شبهة التعامل فيها من الأسئلة المتكررة لدار الإفتاء رغم حرصها على بيان الوجه الشرعي لجميع المعاملات وتشديدها على تصويب المفاهيم الخاطئة بإطلاق لفظة قرض على التمويل الجائز.

سؤال ورد الى

وتلقي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، مؤخرا عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، سؤالا حول كيفية اخراج الزكاة على الشهادات التراكمية، وأجاب قائلا: بعد انتهاء العشر سنوات يتم إخراج 2.5% عن اجمالي المبلغ ، فلو انك وضعت 10 ألاف جنيه شهادات بنكية تراكمية، وبعد 10 سنوات أصبحوا 25 ألف جنيه فهنا تخرج 2.5% من الـ 25 ألف جنيه .

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل “عام” فيخرج 2.5% عن كامل ماله.

وبين عبدالسميع في إجابته على حكم الزكاة لشهادات الاستثمار، أنه يجوز للسائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى