حوادث

بعد قبول الطعن.. قانوني يكشف مصير الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي

كتبت – سارة رضا:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة ٢٠ سبتمبر الجاري لنظر الأدلة الجديدة التي تقدم بها دفاع أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، للنيابة العامة بالجيزة، ضد الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي.

وكان تقدم المستشار جميل سعيد، المحامي، وكيلا عن أسرة الإعلامي الراحل، باستئناف على القرار الصادر من النيابة لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المسؤول عن متابعة حالة الإبراشي، الذي توفي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وبعد قرار المحكمة علق الدكتور هاني سامح، المحامي، على أن جلسة الجنايات تتعلق بالطعن على قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب، والاكتفاء بمحاسبته تأديبيا، وقد جاء في القانون أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته.

وعن الحديث بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أوضح “سامح” في تصريحات خاصة لـ”موقع الموقع”، أنها تعني عمليا البراءة في الشق الجنائي، وله أسباب عدة منها عدم كفاية الأدلة أو عدم الصحة أو عدم الأهمية أو الإكتفاء بالمحاكمة الإدارية، وقد اكتفت النيابة في واقعة طبيب الإبراشي بالمحاكمة النقابية التأديبية.

وأشار المحامي إلى أن تلك الأمور يجوز الطعن عليها من قبل المدعي بالحقوق المدنية أو ورثته، ويحدث الطعن في خلال 10 أيام من تاريخ إعلان الأمر، ويتم رفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

ويرى الخبير القانوني أنه يجب التصدي للأخطاء الطبية إذا شابها إهمال أو إخلال بأصول المهنة، ومن تلك الجرائم مخالفة الضوابط الطبية، ووصف أدوية في استخدامات غير مرخصة وبدون التقيد بما جائت به المراجع الطبية المعتمدة.

وذكر “سامح” أن قانون العقوبات جاء رادعا للأخطاء المهنية الجسيمة والطبية بالأخص، ففي حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي جائت المادة 238 من قانون العقوبات بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و تصل إلى 5 سنوات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات.

يذكر أن أثارت السيدة سحر زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، حالة من الجدل عقب وفاة زوجها، واتهمت الطبيب المعالج بأنه تسبب في تدهور حالته الصحية خلال فترة خضوعه للعزل المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا، وقد أجرت نقابة الأطباء تحقيقات مع الطبيب في الاتهامات التي وجهتها زوجة الإبراشي ضده، واستبعدت النقابة تهمة الإهمال الطبي عن الطبيب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى