سياسة وبرلمان

بعد إصابة 8 أشخاص جراء استخدام الألعاب النارية.. تعرف على العقوبات القانونية لصنع المفرقعات

كتب – محمد إبراهيم:

أوضحت نصوص مواد بقانون العقوبات مغبة استخدام الألعاب النارية وإصابة آخرين بها، وذلك تعليقا على ضبط أجهزة الأمن، 6 طلاب لقيامهم بإلقاء ألعاب نارية على مركب نيلي من أعلى كوبري 15 مايو؛ ما تسبب في إصابة 8 أشخاص.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

ونجد هنا أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، حيث نص القانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى