الموقعحوادث

القانون “مبيرحمش”.. احذر “الحضن” ممنوع في الشارع

كتبت – سماح عادل

حذر القانون المصرى المواطنين من ارتكاب جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام، والتى لا تكون إلا بتوافر عنصر العلانية فيها، وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أن “كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.

وفي تصريحات صحفية، قالت فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن “الحضن” في الشارع بين الشاب والفتاة جريمة “جنائية” يعاقب عليها القانون، ويعتبر فعل فاضح علني لأنه مشهد يخدش الحياء.

وأضافت “عبدالستار”، أن “القانون يصنف ذلك فعل فاضح، وعقوبته السجن والغرامة، لأن ذلك قد يتسبب في انتشار الفاحشة في المجتمع، ونحن مجتمع إسلامي محافظ، ومهمة القانون الجنائي هو المحافظة على القيم والفضيلة في المجتمع”.

متى يعاقب؟

جريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية، حتى يعاقب عليها القانون، فمثلا لو أن شخصًا صور نفسه عاريًا أو صور نفسه أثناء ممارسة علاقة حميمية مع امرأة ولكنه لم ينشر هذه الصور هنا لا تقع جريمة الفعل الفاضح، إلا إذا قام بنشر هذه الصور بنفسه، ولو أنه مثلا فقد هذه الصور بطريقة أو بأخرى واستغلها شخصًا آخر فى نشرها دون علمه، تقع الجريمة على الناشر فقط.

الفعل الفاضح العلنى يتطلب أيضًا بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر القصد الجنائى، أى تعمد نشر فعله الفاضح أمام الناس، ومثال لذلك لو أن شخصًا تعمد خلع ملابسه فى الشارع هنا يكون تعمد ارتكاب فعل فاضح علانية، أو أنه صور نفسه عاريا ونشر هذه الصور بأى وسيلة ليراها الناس.

ولكن إذا كان الشخص يستحم فى حمام منزله واندلع حريق واضطر للهروب بنفسه من الحريق وخرج عاريا فى الشارع، هنا لا يكون ذلك فعلا فاضحا لأنه لم يكن ينتوى ارتكاب فعل فاضح يؤذى مشاعر الآخرين.

أركان الجريمة

نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني ( كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية ).

لا يتطلب المشرع ارتكاب الفعل الخادش للحياء في علانية، ولكنه يستلزم توافر أربعة أركان هي:

وقوع فعل مخل بالحياء.

أن تكون المجني عليها انثي .

انعدام رضاء المجنى عليها .

توافر القصد الجنائي.

المقصود بالعلانية

لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر. ومؤدى ذلك أن العلانية ليست واحدة في الطائفتين من الجرائم.

والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته. وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية.

يأخذ الركن المعنوي في جريمة الفعل الفاضح العلني صورة القصد الجنائي. ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى