سياسة وبرلمان

أميرة أبوشقة: تعديلات قانون العقوبات تشوبها عدم الدستورية

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقه أن الدستور والقانون شدد على علنية الاحكام فى حين أن الاستثناء هو ما يراه القاضى من السرية مراعاة للقواعد العامه وهذه سلطة تقديرية للقاضى.

وأشارت خلال كلمتها في الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الاثنين، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن النطق بالحكم علنى فى كلتا الاحوال وفقا لنص المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية وتنص المادة ” يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها”. ووفقا ايضا للمادة 18 من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة “تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس”.

وأوضحت “أبوشقة” أن علنية الجلسات ضمانة قضائية للمتهم وبذلك مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية لأن علنية الجلسات ضمانة أساسية للمتهم والمشروع المطروح يخالف الدستور فى ظل تفشى فيروس كورونا واتخاذ اجراءات من شأنها عدم علانية الجلسات والتباعد الى آخره وفى ظل التكنولوجيا الحديثة من الفيديو كونفرانس وبرامج الزووم ومالى ذلك أمنع بث الجلسات وهى ضمانة من ضمانات الشفافيه يثم فقد ضمانه اساسية من الضمانات الدستورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى