الموقعتحقيقات وتقارير

أمل جديد بعد «إحالة أوراق المتهم للمفتي».. النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحام بالنقض لـ«الموقع»: توقيع رئيس الجمهورية عليه طفرة في المحاكمات الجنائية

حالة من الجدل أثارتها الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد موافقته على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاستئناف في نص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يعني ميلاد أمل جديد بعد قول القاضي: “إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي”، حيث يمكن الاستئناف على الحكم النهائي في الجنايات، فما الحكاية؟، هذا ما يوضحه «الموقع» في التقرير التالي …

قال المستشار علاء مصطفى، المحامى بالنقض، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يأتي استحقاقًا للقاعدة الدستورية إن «المتهم بريء حتى تثبُت إدانته»، بمحاكمة عادلة تكون على درجتي تقاضي الأولى الحكم والثانية استئناف.

وأضاف المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الموقع» أنه بعد صدور الحكم النهائي في الجنايات كانت المحكمة تدوي بالزغاريد أو الصراخ، ولكن موافقة مجلس النواب على تعديل درجات التقاضي في الإجراءات القضائية بالنسبة للجنايات، وتوقيع رئيس الجمهورية عليه يمثل طفرة في المحاكمات الجنائية.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ينظم الاستئناف في نص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (366) أن كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تشكل لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة قضاة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

نرشح لك: اكتشاف منجم ذهب جديد بمنطقة أبو مروات يبشر بمستقبل واعد ..هل تتراجع أسعار الذهب؟

وفيما يخص الإجراءات أمام محاكم الجنايات، أشار إلى أن المادة (374) من تعديل القانون تنص على أن يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

وتابع أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وذلك وفقًا لنص المادة (377) من القانون.

وأكد مصطفى على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، وإرسال أوراق القضية إليه، يتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، وذلك حسبما نصت المادة (381).

وتابع أنه وفقًا لتعديل القانون، إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

وأكمل أنه يمكن لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، ويتاح لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

وأشار إلى أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى من محكمة جنايات أول درجة من المدعي، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً، كما يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات، بالإضافة إلى الاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وفي النهاية، أوضح المحامي بالنقض أنه إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى