هلال وصليب

هل يجوز صرف الزكاة على الأبناء؟.. عاشور يجيب

كتب _ أحمد عبد العليم

هل يجوز صرف الزكاة على الأبناء ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية يقول: ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول (كالوالدين) للفروع (كالأبناء) والعكس ؟.

وقال الدكتور مجدي عاشور في بيانه: حكم إعطاء الزكاة من الأصول للفروع : الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، موضحاً أن الفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا.

وتابع: الإنفاق على الأصول من الفروع وكذلك الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ.

وأوضح: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».

لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :

الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .

والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية: أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى