هلال وصليب

ما حكم أكل الخصيتين وأحشاء الذبائح؟.. مستشار المفتي يجيب

كتب- أحمد عبد العليم

ورد سؤال يقول صاحبه : ما حكم أكل الخصيتين وأحشاء الذبائح “ الكرشة والمومبار ” ؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، قائلا : الأصل أنه إذا ذُبح الحيوان مأكول اللحم بطريقة شرعية ، فأكله بأجزائه كلها جائز ؛ لعموم قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)[سورة الأنعام:١١٨-١١٩] .

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية” : اتفق الفقهاء على حرمة تناول دم الذبيحة كطعامٍ ، وهو الدم المسفوح النازل بتدفق عند ذبحها ؛ لنص قوله سبحانه : (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)[سورة الأنعام:١٤٥] .

وقال : اختلف الفقهاء في حكم أكل بعض أجزاء من الذبيحة ، كالخصيتين والإحليل :
فذهب الحنفية إلى أنها مكروهة كراهة تحريمية ، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن مجاهد قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعاً: الدم، والحيا (أي : فَرْج الذبيحة) ، والانثيين ، والغدة ، والذَّكَر، والمثانة ، والمرارة ” [رواه البيهقي والطبراني وعبد الرزاق].

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أكلها ، وزاد بعضهم مع الاستثقال أو الكراهة التنزيهية ، وعللوا ذلك بأنها مما لا يُسْتَطابُ أو هي مما تستقذره الأنفس وتكرهه ، وَرَدَّ الجمهورُ على الحنفية بأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف .

والخلاصة : أن هذه المسألة هي من الأمور التي تتعلق بطبيعة الشخص ومألوفاته وعاداته في الطعام ، وما هذا شأنه ولم يرد في الشرع نص بحرمته ، فهو مباح على الأصل ؛ بل وبتبعيته هنا لحكم أصله وهو الجواز لأنه مذبوح حلال ، ومن لم يجد استطابة في أكل هذه الأشياء أو وجد استثقالًا وعزوفًا تجاهها فلا عليه أن لا يأكلها ، دون أن يُحَرِّمَهَا على غيره ؛ إذ الأمرُ فيه سَعَةٌ ولا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فيه .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى