هلال وصليب

«الإفتاء»: صلاة المرأة وسط صفوف الرجال صحيحة

كتب- أحمد عبد العليم

أكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة المرأة وسط الصف بين الرجال صحيحة؛ إذ أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا تبطل صلاته ولا صلاتها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه جاء في (المدونة) عن الإمام مالك رضي الله عنه: «قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال: أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال وعلى نفسها».

وقال الإمام النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب): «إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبًا، وبه قال مالك والأكثرون».

وتابعت دار الإفتاء، أن صلاة المرأة بحضرة الرجال جائزة وصحيحة؛ إلا أن الأولى لها أن تصلي الصلوات كلها سرًّا لا جهرًا، ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية.

قال الإمام النووي في كتابه (روضة الطالبين): «قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب؛ فإن كانت خالية، أو عندها نساء، أو رجال محارم، جهرت».

وقال الشيخ الخطيب الشربيني في كتاب (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع): «والمرأة تخالف الرجل حالة الصلاة في خمسة أشياء… والثالث: أنها تخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال».

وحول مشروعية صلاة المرأة جالسة – مع قدرتها على القيام – بحضرة الرجال من غير المحارم؛ فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة صلاة القادر على القيام في الفرض إذا صلى قاعدًا، وأجمعوا على صحة صلاة القادر على القيام في النفل إذا صلى قاعدًا.

قال الإمام ابنُ حزم في كتاب (مراتب الإجماع): «واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف». وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في كتاب (الاستذكار): «إن العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي منفردًا، أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأن مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلى جالسًا، فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثم عاص لا صلاة له».

وقال الإمام النووي في كتاب (المجموع شرح المهذب): «فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع لا تصحّ الصلاة من القادر عليه إلا به»، وأضاف: «يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع، ودليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو مشهور في الصحيح، لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

وقال العلامة ابن نجيم في كتاب (البحر الرائق): «قوله: والقيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرة: 238)، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى