هلال وصليب

أمين الفتوى: لا تجوز صلاة المرأة بالنقاب

كتبت أميرة السمان

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “مني”، إنها تعمل فى محل، وتقوم بالصلاة فى النقاب، فما حكم الصلاة بالنقاب؟.

وقال : “الصلاة فى النقاب عند جمهور الفقهاء مكروهة، لأن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم، أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء منهم الجبهة والأنف، فبالتالى لما تصلى بالنقاب فلا تكون الجبهة والأنف على الأرض، وبالتالى لا تعتبر سجود”.

وتابع: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، “لو هى فى رجال وهى لا تريد أن تتكشف أمامهم، فعليها بالصلاة بالنقاب، فبعض الفقها أجاز ذلك، لكن الأصل إنها تصلى فى مكان ليس به رجال وتكشف وجهها”، جاء ذلك خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع علي فضائية “الناس”، اليوم الثلاثاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى