سياسة وبرلمان

وكيل تشريعية النواب:تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تدعم الحقوق والحريات العامة

كتب – محمد إبراهيم:

عبر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ؛ رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بإنجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وقال إن سعادته نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقال في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون : من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.

وأضاف: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.

وتابع: أمر مهم جدًا إنه تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية إلى وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي سوف تحد – في اعتقادي- بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.

واختتم: تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.

وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى