حوادث

قرار جديد من المحكمة ضد مدير حملة أحمد طنطاوي

قضت محكمة الاستئناف العالي، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، برفض رد الدائرة وتغريم مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية، 400 ألف جنيه والنظر بنفس الدائرة بالتجمع الخامس.

وكانت قد قضت محكمة جنح المطرية، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

لماذا انقضت الدعوى الجنائية ضد الفنانة نسرين طافش في قضية شيك؟

أودعت محكمة جنوب الجيزة، حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمة أصدرت عمدا شيكا إلى نشوي صفاء الدين حسين، مسحوب على أحد البنوك فرع الجيزه ليس له مقابل وفاء للصرف، ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة ٢٠٢٣/٦/٢٦ قضت غيابيا بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه والمصاريف.

وأشارت المحكمة أن المتهمة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق المعارضة، وجلسة ٢٠٢٤/١/٢٩ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف وفي موضوع الطعن بالتزوير، وبرفضه والقضاء بصحه الشيك سند الجنحه وبتغريم المتهمه أربعه الآف جنيه.

وطعنت المتهمة على الحكم الصادر بطريق الاستناف بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمه أول درجه بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١، وحضرت المتهمه ومعها محام وصمم علي الدفوع المبداه أمام محكمه أول درجه واحتياطيا أجل لعرض المبلغ يجلسه اليوم وحضرت المجني عليها، وأقرت بالتصالح فقررت المحكمة إصدار حكمها.

وأكدت المحكمة أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ويشترط لأعمال حكم هذه المادة توافر شرطين.

الأول: أن تكون الجريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر.

الثاني: أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانوني لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هي التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدوره عن المجني عليه ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية في الاثبات تكفى للتحقق من ذلك متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمه تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من قانون التجارة وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمه فإنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى