الموقعتحقيقات وتقارير

قانون العمل الجديد …بين مطرقة العمال والنقابيين وهدوء حذر من الحكومة والبرلمان …”الموقع” يحقق

كتبت- حنان حمدتو

قانون العمل الجديد هو تغير فكر وعقيدة مهنية كانت ثابته عشرات السنين ، ويعد أيضا من أهم القوانين التى ستخرج بها الحكومة والمجالس التشريعية فى الوقت القريب ، ولأن فى ظل بناء الجمهورية الجديدة نحتاج الى دعائم وسبل دفع نحو المزيد من حفظ الحقوق والتنمية فى كل أشكالها ، يلامس معكم “الموقع” أهم ما جاء به ونطرحه على المعنيين من العمال والمسئولين والإتحادات النقابية ، لنضع يدنا على أهم الملاحظات التى يراها هؤلاء من الأهمية ان تعاد مناقشتها وتعدل قبل إقراره .

 

بداية قال محمد الجمال أمين عام إئتلاف العاملين فى السياحة والفنادق ، إن هناك ملاحظات مهمة لابد من مراعاتها فى القانون الجديد وناقشناها قبل ذلك فى البرلمان ، أولها أن يكون القانون موحد ويشمل كافة حقوق القطاع الخاص المهدرة ونتساوى مع عمال القطاع العام وفق الدستور الذى اكد على عدم التمييز بين المواطنين .

(الزيادة السنوية)
وأضاف :” الزيادة السنوية منذ 6 سنوات لم تحدث زيادة فى الخاص رغم أنه قرار فقط يخرج من الدولة غير مُكلف بل سيكلف رجال الأعمال الذين إرتفعت دخولهم وتجاراتهم بسبب وجود العمال ، هذا عكس ما يحدث مع القطاع العام الذى يزيد دخله بإنتظام سنويا ، كما أن لابد من زيادة ثابتة سنوية للخاص من 7% إلى 10 % تضعها الدولة تتناسب مع إرتفاع الأسعار الدائم ، ولا تتركها فى يد المجلس القومى للأجور الذى لم يجتمع منذ 20 عام مضوا”.

وتابع :” الأمان الوظيفى فمن العبث أن عمل بالسنوات لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص والعقد مؤقت ،سيكون ذلك على كف عفريت ، وبعد العمل سنوات وبذل الجهد والصحة يسرحنى فجأة بدون حق ، فلابد أن تكون علاقة العمل غير محددة المدة مثلا يصبح متجدد كل 6 أشهر وفق حاجة صاحب العمل وسيصبح الموضوع إحترافى للعمال ويحسن من أوضاعهم المعيشية “.

(تحتاج مراجعة دستورية)
ع . ع يعمل بأحد الفنادق السياحية الشهيرة قال ، إن قانون العمل الجديد يضم مواد تحتاج إلى مراجعة دستورية ، منها المادة 129 أهدرت أصحاب العقود المفتوحة وألزمت صاحب العمل أن يلغيها بمجرد الإخطار ، كما أن موضوع الأرباح هناك مادة رقم 1 حرف ز أكدت أنها تكون وفق القوانين المنظمة والوضع الحالى لا يتضمن هذه القوانين فبالتالى لابد من وجود نص على ذلك .

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أوكله القانون الجديد للمجلس القومى للأجور فى حين ان الدستور فى المادة 27 نصت على أن تلتزم الدولة بحد أدنى للأجور والمعاشات ، والمجلس عندما إتخذ قرار كان حد أدنى 2400 جنيه شامل إجمالى راتب العامل والحوافز وهذا لا يتعادل مع الحالة الإقتصادية الحالية .

وأوضح أنه بالنسبة لعمال السياحة هناك 12 % من نسبة الإشغال يتركها الضيف السائح للعامل مقابل الخدمة ، القانون الجديد يعتبر هذه النقطة فى موضع أجر ، رغم أنها لا تخرج من التشغيل ولا المستثمر ولا الأرباح بل هى هبة يتركها الضيف للعامل فوق الفاتورة نظير الخدمة لابد ألا تدخل فى حسابات التشغيل بل يجب أن تستقل بدفتر وصندوق وتوزع كل شهر بالعدل على العمال .

(إدخال مزايا)
ويؤكد ه .م أحد العاملين بمصنع للملابس ، أن القانون الجديد أنهى ظاهرة الفصل التعسفى للعمال ، ولايتم إلا من خلال مكتب العمل وادخل كثير من المزايا لضمان حقوق العمالة فيما يخص الرواتب والأجازات .

(بين يدى الحكومة)
من ناحيته كشف مجدى سليم وكيل لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ عن أن القانون لازال لدى الحكومة وحتى الآن هناك مواد قيد الدراسة والبحث والصياغة ، مشيرا إلى أن سيعاد طرحه ومناقشته مرة أخرى داخل اللجنة .

وأضاف سليم فى تصريجات خاصة لـ “الموقع” أنه بعد العودة من الحكومة سيعاد مناقشته فى الشيوخ ، وغالبا التعديلات ستكون فى صالح العامل أكثر من صاحب العمل.

(لاننحاز )
وأشار إلى أن الإتجاه العام للدولة ومجموعة الوزارات المعنية بالقانون تهتم بمواده بشكل قوى ، ونحن كلجنة لا نريد أن ننصب أنفسنا أننا ننحاز لجانب على حساب الأخر فمن المهم للغاية مصلحة العامل ولكن بحكم الواقع لابد ان يحدث التوازن والشفافية فى صياغة القانون فى صالح كافة أطرافه .

وأكد سليم على أن سينظم حوار مجتمعى يشمل الإتحادات وكافة المعنيين وإتحاد الصناعات والغرفة التجارية ورجال الأعمال والنقابات ، سيكونوا شركاء فى صياغة مسودة مواد القانون .

ونوه الى ان القانون سيأخذ من الوقت أكثر داخل مجلس الشيوخ ، على إعتبار أنه سيتم تدارسه بكافة المناقشات وهذا اسلوب المجلس بوجه عام فى كافة القوانين بإعتباره أنه يأخذ القانون فرصته للتباحث بشكل أدق فى الشيوخ ثم يتم ارساله لمجلس النواب ويعرض فى الجلسة العامة لمناقشته .

ورأى شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن القانون هو تشريع إجتماعى يؤثر فى المجتمع ويصور آماله ويحدد سبل تحقيقها ، ويلمس طموحات العمال واحتياجاتهم إلى الأمان الوظيفى والأجر العادل وبيئة وظروف عمل لائق، فضلًا عن أنه ينظم العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال ليعلم كلا منهم حقوقه ويلتزم بواجباته.

وأكد أنه يخاطب ما يقارب من 25 مليون عامل وعاملة يعملون فى حوالى من 3 مليون و738 ألف منشأة قطاع خاص، إذ أنه يستحوذ على حوالى 80% من الاقتصاد المصري، بحسب آخر بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء المصرى.

(وكالات التشغيل)
وأوضح أن هناك بعض من الملاحظات عليه بعد دراسته ، أولها فى الباب الأول التعاريف، مادة (1)، فى بند 19، تم تعريف وكالات التشغيل الخاصة بأنها شركات متخصصة فى اختيار العمالة أو تشغيلها لدى الغير ، منوهًا إلى أنه فى الحقيقة هى شركات تحل محل المقاول أو متعهد توريد العمالة المجرمة فى القانون ، فهذه الشركات ستكون باب خلفى ليتمكن صاحب العمل الأصلى من استأجرها والتهرب من التزاماتها تجاه العمال من (تأمينات، وضرائب الدخل..)، ويكون من السهل الاستغناء عن هذه العمالة فى أى وقت لأنها لا تتبع له، وإنما تتبع وكالات التشغيل الخاصة والمتعارف عليها فى سوق العمل باسم شركات أوت سورس.

وفيما يخص المفوض العمالى ، قال إنه في البند (19) تم تعريف المفوض بأنه أحد العاملين بالمنشأة أو أكثر يتفق أغلبية العمال على تفويضه بموجب سند رسمى (توكيل من الشهر العقارى) لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجود تنظيم نقابى، وترى نقابة القطاع الخاص، أنه بذلك يستحيل إجراء مفاوضات العمل الجماعية وكل مشكلات العمل فى القطاع الخاص، وذلك لتكبد العمال المال والجهد لاستخراج العمال السند الرسمى، وهو التوكيل، بالإضافة إلى تعطيل وقت العمل، متسائلا”: لماذا لم يكن تفويض من العمال داخل المنشأة كما كان فى القانون 12 لسنة 2003؟”

(الخدمة المنزلية)
وفي الباب الثانى، الأحكام العامة، مادة (4): لا تسرى أحكام القانون على الفئات الآتية: عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم ، وأوضح خليفة، أن عمال خدم المنازل يتضمن البوابين، والجناينية، والسائقين، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل ، وبذلك يعتبر العمل المنزلي منتقص القيمة رغم أن النساء والفتيات اللاتي يعملن به معرضات على وجه الخصوص للعديد من الانتهاكات ، التي لا يستطعن البوح بها، فيظلون من بين أشد العمال تهميش، بالرغم أن عدد عمال الخدمة المنزلية يقدر بمئات الآلاف، وهي من أولى الفئات بالحماية التشريعية والاجتماعية، وخاصة أن مشروع هذا القانون تنطبق أحكامه فى (باب تنظيم عمل الأجانب)، فى مادة (63) يطبق على عمال خدم المنازل الأجانب فقط، ولا يطبق على المصريين وهذا من قبيل التمييز بين العمال فى موقع عمل وبيئة العمل الواحدة.

وتابع :”الفصل الثانى (المفاوضة الجماعية)، في مادة (165)، تنص على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته وديا ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منها من بيانات أو معلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع والسير فى إجراءات التفاوض ، وهذا شرط تعجيزى للمفاوض عن العمال لتقديم سند الوكالة الرسمى، وهو توكيل العمال للمفاوض العمالى، ولذلك المادة المقابلة لهذة المادة فى قانون العمل 12 لسنة 2003، مادة (149)تنص على أنه يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلب منه من بيانات أو معلومات خاصة المنشأة”.

نرشح لك

الغاز نار.. وأصحاب العمل والعمال فى “مرار” …تداعيات أزمة الطاقة العالمية على الصناعة المحلية..”الموقع” يسرد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى