هلال وصليب

حكم عمل المرأة ميكتب أرتيست؟.. الإفتاء تجيب

كتب- أحمد عبد العليم

حكم عمل المرأة ميكتب أرتيست ، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال وسام: إن الله عز وجل أباح للمرأة الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفين فإذا زينت وجهها وكفيها بما يناسب طبيعتها من غير قصد فتنة الرجال فهذا لا مانع منه، فإذا كان الاحتفال مقصورًا على السيدات فيمكنها أن تفعل ما تشاء.

وتابع: أما إن كان يراها الرجال فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ولا مانع من أن تتزين فى وجهها وكفيها فهذا من الزينة الظاهرة.

يتوقف عمل المرأة على حال المرأة نفسها والظروف المادية، فالتركيب المجتمعي يجبر المرأة على العمل للحصول على أَكل العيش، أما المرأة فمن حقها أن يُنفق عليها فهي مسؤولة عن وظيفة كبيرة وهي تربية الإنسان والاهتمام به، وتدعو بعض الحركات النسوية إلى عمل المرأة، لتصورها ان ربة المنزل في مكانة أقل.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن عمل المرأة وجلوس زوجها في البيت بدون عمل وبغير عذر، مسألة مؤلمة جدا، منوها إلى أن القوامة تلغى نصفها في حالة عمل المرأة وتعمد الرجل عدم العمل، فوقتها لا يستحق القوامة على المرأة.

وأوضح، جمعة، في تصريح له، أن الشوري لو وجدت بين الزوجين وقام طرف بحقوقه وواجباته فعلى المرأة أن تلتزم الطاعة لزوجها بعد الإلتزام بمبدأ المشورة، وتنفذ كلمة زوجها، منوها أن الحياة تعاون وحب ورحمة بين الزوج والزوجة، وعلينا أن تكون عاقلين في سير الحياة الزوجية.

وأكدت دار الإفتاء، أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع.

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة؟»، بقول الله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.

واستدل الإفتاء على حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة بما ورد في السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم في “صحيحه”.
وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختلاط المرأة برجل أجنبي في العمل يجوز، إلا في حالة واحدة.

وأضاف “فخر”، في إجابته عن سؤال مضمونه “ما حكم الاختلاط مع الرجال في العمل.. وزوجي رافض هذا؟ “، أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها وطاعتها له فرض عين، أما حكم عملها عن طريق التواصل مع الرجال فهو فرض كفاية.

وأوضح أمين الفتوى إنه إذا تعارض فرض العين وفرض الكفاية، يغلب فرض العين حتى لا يحدث شقاقا بينها وبين زوجها، مشيرا إلى أن الزوجة قد تحاول إقناع زوجها بإيجابية هذا العمل، ولكن إذا رفض فعليها الالتزام بطاعة الزوج أولا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى