هلال وصليب

حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع.. الإفتاء تكشف

كتب- أحمد عبد العليم

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى إنه تقرر شرعاً جواز سماع صوت المرأة وإنه ليس بعورة، مؤكدة أن الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في كتاب «طرح التثريب» أشار إلى أن صوت المرأة ليس بعورة، وإذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر أصحابه على سماعه.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا هو الأصح عند مذهب الشافعية، ولكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة، ولا شك أن الفتنة في حقه صلى الله عليه وسلم مأمونة، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة ما سمعوا، ولكن نصوص الشريعة الإسلامية على أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات.

وأوضحت الإفتاء أنه فيما يتعلق بخصوص تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع وهي قول «لبيك اللهم لبيك»، فقد فهم العلماء أن المأمور برفع الصوت في التلبية هم الرجال، وأما النساء فلا يرفعن به أصواتهن ويسمعن أنفسهن.

فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن السائب الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أتانى جبريل صلى الله علية وسلم، فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي أن يرفعو أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال).

وقال الإمام الشافعي فى كتابه «الأم»: «وبما أمر به جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرجال المحرمين، وفيه دلالة على أن أصحابه رضي الله عنهم هم الرجال دون النساء، فأمرهم أن يرفعوا جهدهم، ما لم يبلغ ذلك أن يقطع أصواتهم، فكأنا نكره قطع أصواتهم».

وتابعت أنه إذا كان الحديث يدل على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرجال، فكان النساء مأمورات بالستر، فلا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها وأستر لها، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى