هلال وصليب

حكم الإجهاض لضرورة طبية.. الإفتاء تكشف

كتب- أحمد عبد العليم

تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع حكم الإجهاض قبل نفخ الروح لضرورة طبية، حيث أعادت نشر فتوى أجاب عليها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ردًا على سؤال سيدة حامل في الشهر الثاني، قرَّر الأطباء أنَّ استمرار الحمل خطرًا على حياتها.

وقال الدكتور علي جمعة بخصوص حكم الإجهاض قبل نفخ الروح: «اتفق الفقهاءُ على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فلا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة، لأنَّه يُعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

وتابع الدكتور علي جمعة عبر موقع دار الإفتاء: أمَّا إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية وبعض الشافعية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض الحنفية والمالكية وقولٌ محتملٌ عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة لعذرٍ فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية، وبعضهم قال بالإباحة مطلقًا، وهو رأي بعض الأحناف وقولٌ عند الحنابلة والرملي الشافعي إذا كانت النطفة من زنا، وقال به اللخمي من المالكية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين يومًا.

والراجح والمختار للفتوى أنَّ الإجهاض لا يجوز قبل نفخ الروح إلَّا إذا كانت النطفة من زنًا، أو كان ذلك لعذر، كما هو حقيقة مذهب الحنفية، ونقل ابن عابدين في حاشيته، عن ابن وهبان أنَّ من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر، أي: المرضع، ويخاف هلاكه، قال: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، وذكر الإمام الزركشي أنَّ المرأة لو دَعَتْها ضرورةٌ لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه.

واختتم «جمعة» فتواه: «وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا إجهاض الحمل الحالي ما دام أنَّ هناك ما يستدعي ذلك، وما دام الأطباء قد قرَّروا أنَّ فيه خطرًا على صحة الأم، والله سبحانه وتعالى أعلم».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى