هلال وصليب

بهذا الدعاء.. دار الإفتاء تشارك متابعيها دعاء صباحي قصير

كتبت أميرة السمان

شاركت دار الإفتاء المصرية متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صباح اليوم الخميس دعوة صباحية.

وكتبت دار اللإفتاء خلال منشورها “﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾”.

وفي سياق أخر ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: تقدمت لطلب يد ابنة عمي، فتفاجأت بأمها تبلغني بأن ابنة عمي هذه قد أرضعَتْها في طفولتها زوجةُ عم لي أخرى، وهي ذاتها التي أرضعتني في طفولتي، فنكون بذلك رضعنا من ذات المرأة أنا وهي، علمًا بأني أكبر منها سنًّا بـ16 عامًا.

وتابع السائل: ولم أرضع من أمها، وكذلك لم ترضع هي من أمي، بل نحن الاثنان رضعنا من زوجة عم لنا بفارق 16 عامًا، فهل يحرم علي الزواج بها وتعتبر أختًا لي؟. أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

وقالت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني: إذا رضع كل منكما من زوجة العم هذه خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر، خلال أول سنتين قمريتين من تاريخ الولادة، فيحرم حينئذٍ زواجكما؛ لكونها أختًا لك من الرضاع، وإلَّا فلا مانع مضيفة: إذا رضع كل منكما من زوجة هذا العم الرضعات المحرمات -وهي خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر خلال أول سنتين قمريتين من تاريخ الولادة- فيحرم حينئذٍ زواجكما؛ لأنها صارت أختك من الرضاع، وإلا فإن لم تتوافر تلك الشروط فلا مانع شرعًا من زواجكما بسبب الرضاع من زوجة عمكما.

وأشارت الإفتاء إلى أن الْمُرْضِعَةُ فتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهَا إِلَى آبَائِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ، فَإِنْ كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَى حَرُمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهَا، وَإِلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُنَّ جَدَّاتٌ لِلرَّضِيعِ متابعة: فَيَحْرُم عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ إِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَإِلَى أَوْلَادِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ، وَإِلَى إِخْوَتِهَا وَأَخَوَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ، وَيَكُونُ أَوْلَادُ أَوْلَادِهَا أَوْلَادَ إِخْوَةٍ وَأَوْلَادَ أَخَوَاتٍ لِلرَّضِيعِ، وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَأَوْلَادِ إِخْوَةِ الْمُرْضِعَةِ، وَأَوْلَادِ أَخَوَاتِهَا، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ.

وأوضحت الإفتاء: وَأَمَّا الْفَحْلُ، فَكَذَلِكَ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ، فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ وَجَدَّاتُهُ، وَإِلَى أَوْلَادِهِ، فَهُمْ إِخْوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ، وَإِلَى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، فَهُمْ أَعْمَامُ الرَّضِيعِ وَعَمَّاتُهُ، مضيفة وَأَمَّا الْمُرْتَضِعُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى أَوْلَادِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، أَوِ النَّسَبِ، فَهُمْ أَحْفَادُ الْمُرْضِعَةِ أَوِ الْفَحْلِ، وَلَا تَنْتَشِرُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، فَيَجُوزُ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ أَنْ يَنْكِحَا الْمُرْضِعَةَ وَبَنَاتِهَا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى