أخبارالموقع

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لـ «مدبولي»

كتب- أحمد عبد العليم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من السيدة/ وفاء عبد الحافظ حسن الخالدي – من مواليد السعودية بتاريخ ۱۹۷۲/۹/۷(فلسطينية الأصل) ، وأنجالها وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

كما نشرت الجريدة استدراكا للقانون رقم 4 لسنة ٢٠٢٣ المنشـور بالجريدة الرسمية بالعـدد رقم 3 مكرر (ج) فی ۲۳ يناير سنة ٢٠٢٣ بـتـعـديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

واستدراكا للقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٣ المنشـور بالجريدة الرسمية بالعـدد رقم 3 مكرر (د)

في ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر (ج) في ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣ القانون رقم 4 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وقد تبين وجود أخطاء مادية في مـواد الـقـانـون المشار إليه ، بيـانـهـا وتصويبها على النحو التالي :

الخطأ : صدر المادة الأولى :
تستبدل بنصوص المواد أرقام (4 فقرة أخيرة ، ٧١/البندین ۲، ۳ ، ۷۷/فقرة ثانية ،
77 مكررا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررا 3/فقرة أخيرة ) من القانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :
الصواب : تستبــدل بنصـوص المواد أرقـام (4 فقرة أخيرة ، ٧١/البندین ۲، ۳ ،
۷۷/فقرة ثانية، 77 مكررا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررا ۲/ فقرة أخيرة) من القانون
رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :

الخطأ : مادة (٧٧/فقرة ثانية) المتضمنة في المادة الأولى ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مسـاعـد الوزير المختص في تعليـق أحكام المادتين رقمی (٥٨، ٦٠) من هذا القانون.
الصواب :
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة
الاختصاصات المقررة للوزير أو مـسـاعـد الوزير المختص في تطبيق أحكام المادتين رقمی (٥۸، ٦٠) من هذا القانون.

الخطأ : مادة (79/مكررا 3/فقرة أخيرة) المتضمنة في المادة الأولى..
الصواب : مادة (٧٩/مكررا ۲ فقرة أخيرة) .
الخطأ: (المادة الثالثة) :
تلغى المادتان رقما (۷۳، ۱۰۳ مکررا 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

الصواب :
تلغى المادتان رقما (۷۳، ۱۰۲ مکررا 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه ، ويلغى كل حكم بخالف أحكام هذا القانون .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى