هلال وصليب

الإفتاء ردًا على سؤال «ما مستحقات المطلقة قبل الدخول من المهر والمتعة؟»: « تستحقُّ نصف ما فُرِض لها»

كتب- أحمد عبد العليم

ردت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، على سؤال من أحد الأشخاص، يقول: رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟

دار الإفتاء، بيّنت خلال ردها على السؤال السابق، حول مستحقات المطلقة قبل الدخول من المهر والمتعة، أن المُطَلَّقةُ بعد العقد وقبل الدخول تستحقُّ نصف ما فُرِض لها؛ مستدلة بقول الله لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237].

وأوضحت الإفتاء، خلال فتوها عن مستحقات المطلقة قبل الدخول من المهر والمتعة، والتي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن وما فُرِض لها يشمل مُعَجَّل الصداق ومُؤَخَّره، ويشملُ الشبكةَ، وإن كان العفش والمنقولات بديلين عن المهر كما هي عادةُ البعض فتأخذ حكمَ المهر من وجوب التنصيف، مؤكدة أن المطلقة قبل الدخول لا متعة لها.

في سياق مشابه، أوضحت دار الإفتاء، أن عدة المتوفى عنها زوجها، هي أربعة أشهر وعشر؛ مشيرة لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

وأضافت الإفتاء، أن عدة الـمُطَلَّقة من ذوات الحيض ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].

وعن عدة المطلقة من غير ذوات الحيض، أوضحت الإفتاء، أنها تبلغ ثلاثة أشهر، وعدة الحامل وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

بيّنت دار الافتاء، أن عدة المتوفى عنها زوجها تختلف عن عدة المطلقة في مقدار المدة، وأن الـمُتَوَفَّى عنها زوجُها تكون في حداد على زوجها، ويحرمُ عليها الزينة والتطيّب بخلاف الـمُطَلَّقة، فيجوز لها ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى