هلال وصليب

الإفتاء تكشف حكم ” إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة”

كتبت أميرة السمان

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” حكم ” إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة” منذ قليل.

وأجابت الإفتاء على السؤال قائلة: إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صل الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.

وأما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى